اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (860) وتحديثها بقرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ ١٤ شوّال ١٤٤٥هـ
- القطاعات
- القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، بما يشمل أعمال النيابة العامة والمحاكم والمحققين ومأموري الضبط الجنائي والخصوم في الدعوى الجزائية داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية العامة وتبليغ المحكمة بأسماء المدعين العامين، والتزام المدعي العام بتقديم البينات وتحمل عبء الإثبات. كما تلتزم المحكمة بالإبلاغ في الدعاوى الجزائية الخاصة وفقاً للإجراءات المقررة. ويجب على المجني عليه أو وارثه تقديم الشكوى في الجرائم التي تتطلب حقاً خاصاً. وتلتزم جهات التحقيق باتخاذ إجراءات حفظ الأوراق عند انقضاء الدعوى الجزائية العامة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على الأحكام التفصيلية المنظمة للإجراءات الجزائية، ابتداءً من تعريف المصطلحات الأساسية، ومروراً بتنظيم رفع الدعوى الجزائية العامة والخاصة وشروط قبولها، وآليات انقضاء الدعوى. كما تتضمن اللائحة أحكاماً شاملة لإجراءات الاستدلال من جمع المعلومات وضبطها والتلبس، وكذلك إجراءات القبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات. وتفصل اللائحة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بما في ذلك ندب الخبراء والانتقال والمعاينة والاستماع للشهود والاستجواب والتوقيف والإفراج المؤقت. كما تنظم اللائحة إجراءات المحاكمة أمام المحاكم، وطرق الاعتراض على الأحكام، وأحكام تنفيذ العقوبات، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية.
محتويات النظام181 قسمًا
المادة 1
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام: نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة: وزارة العدل.
النيابة: النيابة العامة.
الجرائم الكبيرة: الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام.
الباب الثاني الدعوى الجزائية
الفصل الأول رفع الدعوى الجزائية
المادة 2
١- تبعث النيابة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.
٢ - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
المادة 3
١- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
٢ - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
٣ - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
١٧٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر