اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (١٦-١٤٣٩) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩هـ
القطاعات
الأمن الغذائي، الزراعة، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير، وتشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أي نشاط في مجال الأعلاف باستثناء نشاط الزراعة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

تلتزم جميع المنشآت والأشخاص (باستثناء الزراعة) بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف، بما في ذلك الاستيراد والتصدير والتصنيع والتخزين والتوزيع والبيع. كما تلتزم بتسجيل منتجات الأعلاف والإضافات العلفية لدى الهيئة، والامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والحصول على موافقة الهيئة لفسح الأعلاف المستوردة أو تصديرها، وتقديم الوثائق والشهادات الرسمية المطلوبة.

ملخص الأحكام

تضع اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف الإطار التنظيمي الشامل لقطاع الأعلاف في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية (كالأعلاف، مكونات الأعلاف، التداول، الإضافات العلفية، المنتجات المعدلة وراثياً، وغيرها)، مروراً بتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل جميع مراحل التداول والاستخدام. تنص اللائحة على إلزامية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالأعلاف (عدا الزراعة)، وتنظم إجراءات تسجيل المنتجات المحلية والمستوردة، واشتراطات فسح الواردات والسماح بالصادرات. كما تتضمن أحكاماً لترخيص المختبرات والإعلان عن الأعلاف، وتضع آليات لضمان السلامة والإنذار السريع، والتتبع، والسحب والاستدعاء، وحظر تداول الأعلاف غير المطابقة، إلى جانب العقوبات والتدابير الاحترازية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الأعلاف.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.

مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما

المادة 2

المادة 3

تضع الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لما يأتي:

1. تحديد مواد العلف، وشروط تخزينها وتعبئتها. 2. تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل: الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركزة والمركبة الجاهزة. 3. تسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير. 4. الرقابة على منشآت الأعلاف وتداولها. 5. آلية التتبع، والسجلات اللازمة لها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف — ملخصه ومواده | ريحان