اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المعاملات التجارية، الملكية الفكرية

النطاق

تسري اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1446هـ على جميع التجار (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) الخاضعين لنظام الأسماء التجارية في المملكة العربية السعودية، وتنظم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعديلها ونقل ملكيتها وشطبها، بما في ذلك الأسماء بالعربية والإنجليزية والأسماء الشخصية والعائلية وأسماء المدن والمناطق.

الإلزامات

يلتزم التاجر بحجز اسمه التجاري أو قيده وفق الإجراءات المنصوص عليها، وعرضه على واجهة المحل وفي الوثائق والمراسلات، وعدم استعمال اسم تجاري محجوز أو مقيد لتاجر آخر، وعدم التضليل، وتقديم البيانات الصحيحة، والامتثال لقرارات المسجل. كما تلتزم الجهات المختصة (المسجل وموظفو الضبط) بتطبيق الأحكام وفق الضوابط.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1446هـ على أحكام تنظيمية تفصيلية تشمل تعريفات المصطلحات، وشروط وإجراءات حجز الاسم التجاري وقيده باللغتين العربية والإنجليزية، وضوابط خاصة بأسماء السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة، ومعايير تشابه الأسماء التجارية، وأحكام تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه ونقل ملكيته، وإجراءات شطب القيد، وآليات ضبط المخالفات وتصنيفها والغرامات المالية المقررة، والمقابل المالي للخدمات، ووسائل التبليغ.

المادة 1

التعريفات

1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٦هـ.

2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها:

الحجز: الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.

القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

المادة 2

حجز أو قيد الاسم التجاري

1. يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

2. في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقرونًا بالاسم بأحرف عربية.

3. للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقرونًا بالاسم بأحرف عربية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة.

4. يجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على (تسعة) أرقام.

المادة 3

حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي والاسم العائلي

1. يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.

2. يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا إذا كان الاسم مركبًا من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقًا لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملي ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.

3. يقتصر نقل ملكية الاسم العائلي على مَن يحمل ذات الاسم العائلي المثبت في الهوية الشخصية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية — ملخصه ومواده | ريحان