اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الأمن والدفاع، الجنايات والجرائم، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الجهات الحكومية والأفراد والشركات، فيما يتعلق بحيازة الأسلحة والذخائر واستيرادها وبيعها وشرائها وحملها واستخدامها، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية.

الإلزامات

يلتزم جميع الخاضعين لهذه اللائحة بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية لاستيراد أو بيع أو شراء أو حيازة أو حمل الأسلحة والذخائر. كما يلتزم من تؤول إليه أسلحة بالإرث أو الوصية بإبلاغ الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر، ومن يفقد سلاحه أو يتلف بالإبلاغ خلال شهر. ويحظر حمل السلاح في الأماكن المحددة كالحرمين الشريفين والمساجد والدوائر الحكومية والتجمعات العامة.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر تعريفات دقيقة لأنواع الأسلحة (الحربية، النارية الفردية، الصيد، التمرين والهوائية، الأبيض، الأثرية) والذخيرة. تحدد شروط وإجراءات الترخيص لاستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وبيعها وشرائها وحملها، مع اشتراط الجنسية السعودية والسن والسلامة البدنية والعقلية وخلو السوابق. تحظر صنع واستيراد وحيازة الأسلحة الحربية على غير الجهات الحكومية، وتقيد التعامل بالأسلحة النارية الفردية بالترخيص من وزير الداخلية. تنظم أحكاماً للإبلاغ عن الأسلحة الموروثة أو المفقودة، وتحدد الأماكن المحظور فيها حمل السلاح. تشمل أيضاً أحكاماً لتراخيص إصلاح الأسلحة، وتسليح المؤسسات والشركات، ونوادي الرماية، وعبور الأسلحة، والعقوبات المتنوعة، والإجراءات القضائية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.

الأسلحة النارية الفردية: الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أسلحة الصيد: الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلاً

المادة 2

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من :

1. العسكريين العاملين في :

أ- الحرس الوطني.

ب- وزارة الدفاع والطيران.

ج- وزارة الداخلية.

د- الاستخبارات العامة.

2. موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

المادة 3

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد - المعرفة في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها، على السعوديين المرخص لهم، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

إنفـاذاً للمـادة:

٣/١. الشروط:

- أ- أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً. - ب- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه. - ج- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية. - د- أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول.

٣/٢. الإجراءات:

- أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة. - ب- يعطى مقدم الطلب مهلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر — ملخصه ومواده | ريحان