اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزاري (وزير البيئة والمياه والزراعة) باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٢هـ، والمصادق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٨) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٢هـ.
القطاعات
المياه والبيئة

النطاق

تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد على جميع الأشخاص، وخدمات الأرصاد، ومقدمي خدمات الأرصاد بإقليم المملكة العربية السعودية والمستفيدين من تلك الخدمات.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص، بمن فيهم مقدمي خدمات الأرصاد، بالحصول على ترخيص أو تصريح من المركز الوطني للأرصاد قبل ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية. كما يلتزمون بالامتثال للتفتيش من قبل المفتشين المعينين، ودفع المقابل المالي المحدد وفقاً لوثيقة المقابل المالي، والامتثال لجميع أحكام نظام الأرصاد واللائحة التنفيذية، بما في ذلك شروط التصاريح والتراخيص وشروط إنشاء وتشغيل محطات الرصد.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد على أحكام تنظيمية شاملة تبدأ بتعريف المصطلحات، وتحديد نطاق التطبيق ليشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة. تحدد اللائحة مهام المركز الوطني للأرصاد في رصد الطقس والمناخ، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية وخدمات الأرصاد الجوية السيادية، وإصدار التصاريح والتراخيص. تنظم اللائحة تصنيف خدمات الأرصاد، وقواعد الترخيص والتصريح لمحطات الرصد ومقدمي الخدمات، والمقابل المالي، وآليات التفتيش والإشراف، وإجراءات ضبط المخالفات والعقوبات، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات وحق الاعتراض على قرارات المركز.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٢هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد.

المركز: المركز الوطني للأرصاد.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

الجهة المشرفة: أي وزارة أو جهة حكومية مُخوّلة نظاماً بالإشراف على استيراد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معاييرتها، أو صيانتها، أو تصديرها، أو تختص بإصدار تراخيص لممارسة

المادة 2

تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص، وخدمات الأرصاد، ومقدمي خدمات الأرصاد بإقليم المملكة والمستفيدين من تلك الخدمات.

المادة 3

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالأرصاد ومنها الآتي:

(١) رصد حالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، ورصد الظواهر الجوية والبحرية، وإعداد التوقعات الجوية قصيرة وطويلة المدى على مدار الساعة.

(٢) تقديم خدمات الأرصاد الجوية وتحديد المقابل المالي لتراخيص الاستفادة من تلك الخدمات وفق وثيقة المقابل المالي.

(٣) إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها.

(٤) تحليل القياسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية، وتبادلها مع الجهات المعنية، وإجراء المحاكاة، وإصدار التقارير في شأنها.

(٥) إصدار التحذير والإنذار المبكر عن حالة الطقس والمناخ.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد — ملخصه ومواده | ريحان