اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
التعاملات والأحوال المدنية

النطاق

يسري هذا النظام ولائحته التنفيذية على جميع المواطنين السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تسجيل واقعاتهم المدنية في السجلات المخصصة. تتولى تنفيذه المديرية العامة للأحوال المدنية وإداراتها ومكاتبها، بالإضافة إلى ممثليات المملكة في الخارج للسعوديين المقيمين خارج المملكة.

الإلزامات

يلتزم المواطن السعودي بتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، والتبليغ عن جميع الواقعات المدنية خلال المدد المحددة. كما تلتزم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل الواقعات للسعوديين وإبلاغ المديرية العامة للأحوال المدنية خلال ثلاثين يوماً. وتلتزم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بقيد الواقعات فور التبليغ عنها، والمحافظة على سرية البيانات، وعدم إجراء أي تعديل إلا وفق الإجراءات النظامية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية على أحكام تنظيمية شاملة لتسجيل الحالة المدنية للمواطنين السعوديين والأجانب في المملكة. تحدد اللائحة تعريفات المصطلحات، ونطاق التطبيق، وإجراءات القيد في السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، وضوابط تسجيل المواليد والزواج والطلاق والوفيات، وأحكام البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة. كما تنظم اللائحة تشكيل اللجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية للنظر في التظلمات والتصحيحات، وتضع العقوبات على المخالفات. تؤكد اللائحة على حجية السجلات المدنية وسريتها، وتحدد مسؤولية الموظفين عن دقة البيانات وسلامتها.

محتويات النظام196 قسمًا

المادة 1

١. يتولى مدير عام الأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المعطاة له.

المادة 2

٢. الأساس هو الوعاء الذي تحفظ فيه كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالحالة المدنية للمواطن بعد حصوله على البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) ويخصص له رقم حفظ تسلسلي في كل إدارة أو مكتب.

<!-- Page 4 --> المارين الموندي وزارة الأوقاف ٤٢/١٢/٢٠١٢ ٢٧٢/٢ ٢٢/٢٢/٢٠١٢

المادة 3

٣. قسم الوثائق والسجلات هو المكان المخصص لحفظ أساسات الوثائق والسجلات.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية — ملخصه ومواده | ريحان