اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٢٩-٢٩-١٤٤٣) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٣هـ
القطاعات
الصحة، الجمارك والتجارة الدولية، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الخاضعة لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التصميم والتصنيع والاستيراد والتسويق والتوزيع والتخزين وخدمات التحقق من المطابقة والدراسات السريرية والخدمات الاستشارية والصيانة وتمثيل المصنعين الأجانب، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام النظام واللائحة بالتسجيل والترخيص لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل مزاولة أي نشاط، والحصول على إذن التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية، وتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة (الأيزو 13485)، والامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والإبلاغ عن حوادث الأجهزة والمستلزمات الطبية وإنذارات السلامة، وتوفير المعلومات التعريفية والتتبع في سلسلة التوريد.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية على الأحكام المنظمة لسلسلة توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الجوهرية كالجهاز الطبي والمستلزم الطبي والمنشأة والمصنع والممثل المعتمد، مروراً بتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل جميع الأنشطة المتعلقة بتلك المنتجات، وانتهاءً بتنظيم إجراءات الترخيص والتسجيل والإذن بالتسويق. كما تتضمن اللائحة أحكاماً خاصة بالأجهزة المبتكرة والمجمعة والمخصصة لمريض معين، والمواد المشعة، والدراسات السريرية، والاستيراد والتصدير، والمعلومات التعريفية والدعاية والإعلان، والرقابة وإنذارات السلامة واقتفاء الأثر، والتفتيش والتدابير الاحترازية، والعقوبات والتظلمات.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهاز الطبي: كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو

المادة 2

تخضع لأحكام النظام الأنشطة التالية:

١. تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.

٢. استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها. ٣. تقديم خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام إدارة الجودة، والتحقق من توكيد الجودة. ٤. إجراء التحقق من الدراسات السريرية. ٥. تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية

٦. تقديم خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

٧. تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.

٨. تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة.

اللائحة:

١/٢ إضافة

المادة 3

تعد في حكم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام النظام: ملحقاتها، والأجهزة والمستلزمات الطبية. المجمعة.

اللائحة

١/٣ تصدر الهيئة المتطلبات اللازمة للأجهزة والمستلزمات الطبية المجمعة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — ملخصه ومواده | ريحان