اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الأمن والدفاع، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، حقوق الإنسان
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الخاضعين لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وهم المنشآت والأنشطة والمرافق التي يلزمها النظام بتركيب كاميرات مراقبة، بما في ذلك الصالونات النسائية والأندية النسائية والمحلات التجارية داخل مراكز التسوق المغلقة (مع استثناءات)، وذلك تحت إشراف مديرية الأمن العام.
الإلزامات
يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع المحددة (مداخل المنشأة، المخازن، البهو، مكاتب الاستقبال، مواقف السيارات، وغيرها)، والالتزام بالمواصفات الفنية والضوابط الواردة في وثيقة الشروط، والحصول على شهادة استيفاء من مديرية الأمن العام، وربط الكاميرات بغرف العمليات حسب تصنيف الحساسية، والتبليغ الفوري عن الأعطال عبر المنصة الإلكترونية، والاحتفاظ بالتسجيلات وعدم تسليمها إلا لجهات الضبط المختصة (وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة) بطلب رسمي، ووضع لوحات تحذيرية، وتفعيل غطاء الخصوصية عند الاقتضاء، مع حظر تسجيل الصوت أو استخدام الكاميرات الحرارية دون موافقة مديرية الأمن العام.
ملخص الأحكام
تضع اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الإطار التفصيلي لتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة لدى الخاضعين لأحكام النظام. تحدد اللائحة المواقع الإلزامية للتركيب (مداخل المنشأة، المخازن، البهو، مواقف السيارات، غرف الكهرباء، محطات الوقود، وغيرها) مع استثناء المحلات داخل مراكز التسوق المغلقة من الكاميرات الخارجية. تشترط الحصول على شهادة استيفاء من مديرية الأمن العام كشرط للترخيص أو تجديده من قبل الجهات الحكومية المختصة. تفرض ضوابط فنية تشمل التخزين المخصص، وتقييد الوصول، وسجل الدخول، والتبليغ عن الأعطال. تنظم ربط الكاميرات بغرف العمليات وفق تصنيف حساسية المواقع الذي يحدده مدير الأمن العام. تحظر تسجيل الصوت أو استخدام الكاميرات الحرارية دون موافقة، وتلزم بتفعيل غطاء الخصوصية لحجب الرؤية عن المواقع الخاصة. تنظم إجراءات نقل التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية، وتمنع الاحتفاظ بالتسجيلات أو معالجتها لغير الجهات المصرح بها. تحدد اللائحة مهلاً لإزالة المخالفات، وتنشئ نظاماً للمكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات بشروط محددة، وتشكل لجنة بقرار من الوزير لدراسة استحقاق المكافآت.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
١. تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام.
٢. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: أ. المديرية: مديرية الأمن العام. ب. المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلات. ج. الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى. د. الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.
المادة 2
١. يلزم الخاضعين لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية: أ. مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرف على الهوية. ب. المخازن والمستودعات. ج. البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.
د. مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرف على الهوية. ه. أجهزة الصراف الآلي. و. أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق. ز. مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية. ح. مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرف على الهوية. ط. منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات
المادة 3
يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:
أ. تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.
ب. يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.
ج. أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرح لهم بذلك.
د. وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر