اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (وزير البيئة والمياه والزراعة) باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٥/١/١٤٤٣هـ
- القطاعات
- المياه والبيئة، الجمارك والتجارة الدولية، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لإدارة النفايات.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص ببذل العناية اللازمة تجاه النفايات وفق أحكام اللائحة. وتلتزم منشآت إدارة النفايات بالحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من المركز الوطني لإدارة النفايات قبل مزاولة أي نشاط، واستيفاء الشروط والمتطلبات المقررة. كما يلتزم منتجو المسؤولية الممتدة بتحمل المسؤولية القانونية والمالية لإدارة النفايات الناتجة عن منتجاتهم، بما في ذلك التسجيل لدى المركز، وتحقيق أهداف الجمع والتدوير، وتقديم تقارير دورية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات على الأحكام المنظمة لإدارة النفايات في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات، مروراً بتنظيم التراخيص والتصاريح لمزاولة أنشطة إدارة النفايات، ومسؤولية المنتج الممتدة التي توجب على المنتجين والمستوردين تحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم. كما تنظم سلسلة القيمة للنفايات من الوقاية والتصنيف والفصل والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن. وتتضمن أحكاماً للتعاقد على خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية، والمبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات وخطط الطوارئ. وتختتم بأحكام المخالفات وضبطها والعقوبات، والتفتيش والتدقيق، وأحكام عامة.
محتويات النظام229 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام وهذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- النظام: نظام إدارة النفايات. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. - المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. - الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز. - الرئيس: الرئيس التنفيذي للمركز.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيلها وفق نص نظامي خاص. الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار
المادة 2
تهدف اللائحة إلى بيان الأطر التنفيذية للنظام، ويشمل ذلك التعريفات والمصطلحات، وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنتج الممتدة، وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات، والتأهيل، والتعويضات، وتنظيم المبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات، والمخالفات، وضبطها، والعقوبات، والتفتيش، والتدقيق.
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح
القسم الأول: الإطار العام للتراخيص والتصاريح
المادة 3
يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.
٢٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر