اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (١/٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٥ هـ
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، الإسكان
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على التراخيص البلدية (الإنشائية والتجارية) في المملكة العربية السعودية، وتشمل التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة والتراخيص المؤقتة، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات/البلديات التابعة لها.
الإلزامات
تلتزم الأمانات/البلديات بمراجعة طلبات التراخيص وإصدارها أو تعديلها أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها وفق المدد والإجراءات المحددة. يلتزم مقدمو الطلبات (الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون) بتقديم وثيقة انتفاع سارية، ووثيقة منشأة، وقرار مساحي، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم والغرامات. كما تلتزم المكاتب الهندسية المصممة والمشرفة بإعداد المخططات ورفع التقارير على المنصة الإلكترونية (بلدي) والإشراف على التنفيذ.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية على الأحكام المنظمة لإصدار التراخيص الإنشائية والتجارية، وتحديد متطلباتها وآليات تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية (بلدي)، وإجراءات التجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء. كما تحدد مهام ومسؤوليات الأمانات/البلديات والمكاتب الهندسية، وتنظم الموافقة المبدئية للتراخيص التجارية، والتراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة كالتجار المتنقلين والعربات المتنقلة. وتنص على تشكيل لجان للتظلمات والشكاوى، وتتضمن أحكاماً عامة تتعلق بالرسوم والغرامات البلدية.
محتويات النظام16 قسمًا
المادة 1
التعريفات
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى: التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
01. النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.
02. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
03. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
04. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
05. الأمانة/البلدية: جهة تابعة للوزارة يقع الموقع – محل الترخيص – في دائرة إشرافها ويناط بها خدمات التراخيص اللازمة.
06. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية لشخص ذي
المادة 2
متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية
المادة 3
آليات تقديم طلبات التراخيص الإنشائية
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر