اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الرياضة، الجمارك والتجارة الدولية، التعليم

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على أندية السيارات والدراجات النارية في المملكة العربية السعودية، الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتمارس أنشطة رياضة السيارات والدراجات النارية وإصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية وتعليم المهارات وفق الأحكام المنظمة.

الإلزامات

تلتزم الأندية بالحصول على ترخيص مبدئي وتشغيلي من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واستيفاء شروط الترخيص (دراسة فنية، موافقات بلدية وأمنية، لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة)، ودفع رسم الترخيص (5,000 ريال). كما تلتزم بمراعاة التعاليم الدينية، ومعايير السلامة، وتوفير المشرفين والمسعفين، وإشعار الجهات الأمنية قبل السباقات، وعدم إقامة نشاط خارج اللائحة أو الاتصال بهيئات خارجية إلا بموافقة الرئاسة.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ إنشاء وتشغيل الأندية في المملكة العربية السعودية، محددةً تعريفاتها (النادي، الاتحاد السعودي، الرخص الدولية، دفاتر المرور الجمركية) وأهدافها (إقامة الرياضة، تعزيز القيم، إصدار الوثائق الدولية، فتح مدارس تعليم المهارات). تبين اللائحة أحكام العضوية بأنواعها (مؤسس، شرف، عامل، منتسب، منتفع) بشروطها وإسقاطها، وتفصل إجراءات الترخيص (مبدئي لمدة عامين، ثم تشغيلي لمدة خمس سنوات) والإشراف الرقابي للرئاسة العامة لرعاية الشباب. تضع اللائحة التزامات جوهرية على الأندية (الالتزام الديني، السلامة، التنسيق الأمني، حظر النشاط غير المصرح به)، وتنظم تشكيل الجمعية العمومية (بصلاحيات رسم السياسة واعتماد الميزانية وانتخاب المجلس) ومجلس الإدارة (من 7 إلى 9 أعضاء) واللجان الدائمة والمؤقتة، مع نصوص خاصة بالتصويت واجتماعات الجمعية والنصاب. تتضمن اللائحة أيضاً أحكاماً مالية وعقوبات وأحكاماً عامة (الباب الرابع والخامس والسادس) لضمان الامتثال والرقابة.

الباب الأول: التعريفات والأهداف وأحكام العضوية

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية

الباب الأول

التعريفات والأهداف وأحكام العضوية

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى :

يقصد بنادي السيارات أو الدراجات النارية أي منشأة رياضية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية خاصة ، تنشأ للعمل على تحقيق الأهداف الواردة في هذه اللائحة من خلال النشاطات والبرامج والخدمات المنصوص عليها فيها.

المادة الثانية :

يقصد بالكلامات التالية المعاني الموضحة أمامها : - الدولة : المملكة العربية السعودية. - النظام : نظام أندية السيارات والدراجات الصادر بالمرسوم رقم ١٧٧ وتاريخ ١/٦/١٤٣٠هـ. - الرئيس العام : الرئيس

الباب الثاني: إجراءات الترخيص والالتزامات

الباب الثاني

إجراءات الترخيص والالتزامات

المادة الثامنة:

يقدم للرئاسة طلب الترخيص مقروناً به المتطلبات التالية: ١- تقديم دراسة فنية متكاملة عن النادي من حيث المساحة والأنشطة والمرافق وتقدير التكلفة المالية والخطط المستقبلية له. ٢- أن يكون النادي خارج النطاق العمراني. ٣- مناسبة الأرض لمزولة نشاط رياضة السيارات. ٤- أن لا تقل أنشطة النادي عن نشاطين رياضيين في السيارات ونشاطين رياضيين في الدراجات النارية. ٥- إعداد المخططات الإنشائية والفنية وأمور متطلبات السلامة وعرضها على جهة

الاختصاص لأخذ الموافقة المبدئية عليها. ٦- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسة. ٧- تعهد من المؤسسين بالتقيد

الباب الثالث: تكوين النادي - الجمعية العمومية

الباب الثالث

تكوين النادي

الفصل الأول

الجمعية العمومية

المادة الثالثة والعشرون:

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين وأعضاء الشرف والأعضاء العاملين.

المادة الرابعة والعشرون:

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النادي وعلى الأخص ما يلي:

1. رسم السياسة العامة للنادي في ضوء الأنظمة والتعليمات وأحكام هذه اللائحة. 2. اعتماد الخطط والبرامج والنشاطات العامة الكفيلة بتحقيق أهداف النادي. 3. اتخاذ القرارات المناسبة حيال التقرير الفني والمالي والإداري لمجلس الإدارة. 4. التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 5.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية — ملخصه ومواده | ريحان