اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة عن هيئة النقل تنفيذاً لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات على جميع مقدمي الخدمة (منشآت وأفراد) الذين يمارسون نشاط نقل السيارات أو سحب المركبات لأغراض تجارية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتشمل مركبات النقل ومركبات السحب بحد أقصى نقل سيارتين وسحب سيارة واحدة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت بالحصول على ترخيص من الهيئة، وتوفير مركز للممارسة، وامتلاك مركبة نقل أو سحب مسجلة كـ 'نقل عام'، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وتجديد الترخيص كل 3 سنوات. أما الأفراد فيلتزمون بإصدار بطاقة تشغيل لمركبة واحدة فقط، بشرط أن يكون الفرد سعودياً، وحاصلاً على رخصة قيادة وبطاقة سائق، وأن تكون المركبة مملوكة له ومؤمنة، مع الالتزام بالفحص الفني الدوري والتجديد سنوياً. ويحظر ممارسة النشاط دون ترخيص أو استخدام مركبات غير سعودية في النقل الداخلي.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم مزاولة النشاط لأغراض تجارية وتطوير خدماته. تبدأ اللائحة بالتعاريف وتحديد نطاق سريانها على مقدمي الخدمة (منشآت وأفراد). ثم تنتقل إلى أحكام الترخيص، فتنظم تراخيص المنشآت (رئيسية وفرعية) لمدة 3 سنوات، وتراخيص الأفراد عبر بطاقة تشغيل سنوية. وتشترط اللائحة للترخيص متطلبات منها: السجل التجاري، المركز، المركبات، وارتباط المنصة الإلكترونية. كما تنظم اللائحة إجراءات تجديد التراخيص والتنازل عنها وإلغائها. وتتضمن أحكاماً خاصة بالسائقين، حيث تشترط الحصول على بطاقة سائق، وأحكاماً لمركبات النقل والسحب من حيث العمر التشغيلي والفحص الفني. وتحدد اللائحة ضوابط التشغيل، ووثيقة النقل، وأجور النقل والسحب والتعويضات. وأخيراً، تتضمن مخالفات وتظلمات وأحكاماً ختامية، مع الإشارة إلى جدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
محتويات النظام49 قسمًا
المادة 1
يقصد بالاتفاق والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ. 2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات. 3. النشاط : نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية. 4. نشاط نقل السيارات وسحب المركبات من قبل المنشأة أو الفرد لأغراض تجارية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية. 5. المنشأة : كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة. 6. الفرد : كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة. 7. المركبة :
المادة 2
أولا: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها-بالتنسيق مع الجهات المعنية-، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانيا: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نقل السيارات وسحب المركبات التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة. 2. تسري أحكام هذه اللائحة على مركبات النقل ومركبات السحب وبحد أقصى نقل (2) سيارتين على مركبة النقل، وسحب (1) سيارة
المادة 3
أولاً: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:
1. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية. 2. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. 3. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية). 4. توفير مركز لممارسة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة. 5. توفير ما لا يقل عن مركبة نقل أو مركبة سحب واحدة على
٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر