اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المهن المرخصة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط نقل البضائع بحراً بواسطة متعهد نقل بضائع بحراً (المنشأة) بين موانئ المملكة العربية السعودية أو بينها وبين دولة أو دول أخرى، وذلك تحت إشراف وزارة النقل والإدارات العامة للطرق والنقل المختصة.
الإلزامات
تلتزم المنشأة (متعهد نقل البضائع بحراً) بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، واستيفاء شروطه، وإصدار وثيقة نقل مستوفية للبيانات، والالتزام بمسؤوليات النقل والتعويض، والإفصاح الدوري عن نشاطها. كما يلتزم المرسل والمرسل إليه بدفع أجرة النقل والوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وفق أحكام اللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا على أحكام تمهيدية تحدد نطاق التطبيق والتعريفات، تليها أحكام الترخيص من تسجيل المنشأة ومسوغات الترخيص وإصداره وتجديده وإلغائه. وينظم الباب الثالث حقوق والتزامات أطراف عقد النقل، موزعة على فصول تخص وثيقة النقل، ومسؤوليات المرسل ومتعهد النقل والمرسل إليه، وأجرة النقل، وحق التصرف بالبضاعة، والتقادم. وتختتم اللائحة بأحكام عامة ختامية بشأن استخدام الوثائق الإلكترونية والاتفاقيات الدولية، وأحكام جزائية تتعلق بضبط المخالفات وتوقيع الغرامات.
محتويات النظام58 قسمًا
المادة 1
- المادة الأولى : نطاق التطبيق
المادة 2
- المادة الثانية : التعريفات
الباب الثاني
متطلبات الترخيص
الفصل الأول
الترخيص
المادة 3
- المادة الثالثة : تسجيل المنشأة
٥٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر