اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة بناءً على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية، العمل والتوظيف
النطاق
تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات على المنشآت (الشركات) المرخصة لمزاولة نشاط توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لأحكام نظام النقل البري على الطرق. ويشمل النشاط توجيه الطلبات بمركبة لمصلحة مستفيد عبر نظام تقني.
الإلزامات
تلتزم المنشأة المرخصة (مقدم الخدمة) بالحصول على ترخيص من الهيئة المختصة، واستيفاء شروطه كالسجل التجاري والعلامة التجارية والمركز والتكامل التقني وتعيين مسؤول للتواصل. كما تلتزم بحصر التعامل مع الناقلين من الفئات المحددة (منشآت مرخصة أو أفراد سعوديين)، وضمان التزام الناقل بعدم العبث بالطلبية وتوفير حافظة مناسبة ورفض المواد المشبوهة. وتلتزم بعدم تمكين السائق دون بطاقة سائق سارية وأخذ موافقة أطراف النقل المسبقة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات على الأحكام التنظيمية لمزاولة النشاط، بدءاً من التعريفات والنطاق الذي يقتصر على المنشآت المرخصة. تحدد اللائحة شروط الترخيص ومتطلباته، بما في ذلك التراخيص المقيدة والتجديد والتنازل والإلغاء. وتنظم اللائحة علاقة مقدم الخدمة بالناقلين، وتفرض التزامات تشغيلية تتعلق بالسائقين والمركبات، كاشتراط بطاقة سائق سارية وحفظ الطلبيات. وتنص على عقوبات المخالفات وفق جدول معتمد، مع أحكام للتظلمات، بهدف تطوير الخدمة وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الأمن والسلامة.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة, مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
<!-- converted table --> 1. النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ. 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات. 3. النشاط: نشاط توصيل الطلبات. 4. توصيل الطلبات: توجيه طلبات محددة بمركبة لمصلحة مستفيد من خلال نظام تقني. 5. النظام التقني: موقع إلكتروني أو تطبيق لمقدم الخدمة مصمم ليعمل على انظمة الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب أو أي انظمة أخرى. 6. الناقل: الفلة المرخص لها بالنقل بين المرسل
المادة 2
أولاً: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات المعنية - فيه، بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانياً: تسرب احكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات.
الباب الثاني: الترخيص
المادة 3
اولاً: يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
ثانياً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء المتطلبات الآتية:
1. تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة. 2. سجل تجارب للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (توصيل الطلبات). 3. شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط. 4. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول. 5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضت على السجل التجارب أكثر من سنة). 6. توفر مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر