اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة بناءً على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع على جميع المنشآت (شخصيات اعتبارية) المرخص لها من الجهة المختصة (الهيئة) والممارسة لأعمال تأجير المركبات لنقل البضائع داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يُقتصر مزاولة النشاط على المنشآت فقط.
الإلزامات
تلتزم المنشأة (مقدم الخدمة) بالحصول على ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة (الهيئة) بعد استيفاء شروط تشمل: سجل تجاري يشمله النشاط، شهادة تأمينات اجتماعية ورقابة الزكاة والدخل، توفير مركز للنشاط، ولا يقل الحد الأدنى للمركبات عن (25) مركبة منفردة و/أو قاطرة. كما تلتزم بالحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة وفق العمر التشغيلي المحدد، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وتجهيز المركبات بمتطلبات السلامة، وإبرام عقد تأجير يتضمن البيانات النظامية. يلتزم المستفيد بعدم استئجار مركبات لا تتناسب مع نوع البضاعة المنقولة أو أحكام اللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع على الأحكام التمهيدية التي تحدد التعريفات ونطاق التطبيق وأهداف التنظيم، يليها الباب الخاص بالترخيص، والذي يضع شروط الحصول على الترخيص الرئيسي والفرعي وتجديدهما وإلغائهما والتنازل عنهما، مع إمكانية إصدار ترخيص مقيد. ثم تتناول اللائحة أحكام المركبات، بما في ذلك شروط الحصول على بطاقة التشغيل وتجديدها وإلغائها، والالتزام بالعمر التشغيلي للمركبات ومتطلبات السلامة والفحص الفني الدوري. ويختص الباب الرابع بتنظيم عقد التأجير وبياناته الإلزامية ومسؤوليات والتزامات كل من مقدم الخدمة والمستفيد. كما تحدد اللائحة المخالفات والعقوبات وفق جدول معتمد، وتختتم بأحكام ختامية تتعلق بالتظلمات والإجراءات التنفيذية. تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط وتطويره وفق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
محتويات النظام32 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضائع. النشاط: نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط تاجير المركبات. المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة. المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها. مركبة منفردة: مركبة منفردة ذات وحدة
المادة 2
أولا: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي أعمال تاجير المركبات لنقل البضائع التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية. 2. يقتصر ممارسة النشاط على المنشآت فقط.
الباب الثاني: الترخيص
المادة 3
أولا: يشترط على المنشأة للحصول على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:
1. سجل تجارب المنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع. 2. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول. 3. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجارب أكثر من سنة مالية). 4. توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة. 5. توفير الحد الأدنى من عدد المركبات اللازمة لممارسة نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع وفق الآتي:
أ. ألا يقل العدد عن (25) مركبة منفردة و/أو قاطرة و/أو سيارة
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر