اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة هيئة النقل العام رقم (14/6ت / 4/2025) وتاريخ 24/8/2025م، الصادر تنفيذاً لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية، التأمين
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشخصيات الاعتبارية) التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للنقل.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل، واستيفاء متطلبات الترخيص بما في ذلك السجل التجاري، وشهادة التأمينات الاجتماعية، والزكاة والدخل، وتوفير مركز رئيسي أو فرع، وامتلاك الحد الأدنى لعدد السيارات (حسب الفئة)، وربط الأنظمة الإلكترونية، وسداد المقابل المالي. كما تلتزم باستمرارية الشروط طوال فترة الترخيص، والامتثال لأحكام العقد والصيانة والحجز الإلكتروني.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، وتحدد التعريفات والأحكام التمهيدية. تهدف إلى تنظيم وتطوير الخدمات وتشجيع الاستثمار. تسري على المنشآت الممارسة للنشاط، وتحظر الممارسة دون ترخيص. تشترط للحصول على ترخيص نشاط التأجير استيفاء متطلبات تشمل السجل التجاري، والتأمينات، والزكاة، وتوفير مركز رئيسي، وعدد محدد من السيارات (فئة أ: 3000 سيارة، فئة ب: 300 سيارة)، وارتباط بالأنظمة الإلكترونية. تنص على إصدار ترخيص مقيد لمدة 60 يوماً لاستكمال المتطلبات. تتضمن أحكاماً لتغيير الفئة والتنازل والإلغاء. تنظم الباب الثالث مواصفات السيارة الخاصة، والباب الرابع العقد ومدته واستعادة السيارة، والباب الخامس المسؤوليات والالتزامات، والباب السادس والسابع نقاط الأداء والمخالفات، والباب الثامن أحكام ختامية.
محتويات النظام57 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة, مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1. النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 446/08/24هـ.
2. اللائحة اللائحة التنفيذية لنشاط تاجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة.
3. نشاط تاجير السيارات الخاصة تاجير السيارات الخاصة بسائق أو بدون سائق مقابل أجر.
4. نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة بين مقدم الخدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة والمستفيد.
5. النشاط نشاط تاجير السيارات الخاصة أو نشاط
المادة 2
أولاً: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط تاجير السيارات الخاصة، ونشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانياً: تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس نشاط تاجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة.
ثالثاً: يحظر على أي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل
المادة 3
يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.
الباب الثاني: الترخيص
الفصل الأول: ترخيص نشاط تاجير السيارات الخاصة
٥٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر