اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4/2025/ر/6/12) وتاريخ 24/8/2025م، الصادر بناءً على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط النقل المتخصص داخل المملكة العربية السعودية، وهو نشاط نقل الركاب بالحافلات عند الطلب بموجب عقد نقل مع جهات مشرفة أو مرخص لها في أعمال الحج والعمرة والزيارة والسياحة والترفيه والفعاليات، أو مع أصحاب العمل والأفراد لنقل منسوبيهم وذويهم.
الإلزامات
تلتزم المنشآت بالحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط المقررة، ويتضمن ذلك توفير مركز وعدد لا يقل عن خمس حافلات مملوكة أو بعقود تأجير تمويلي، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وسداد الغرامات والمقابل المالي. كما يجب الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة وبطاقة سائق مهني لكل سائق، وإبرام عقد نقل مع الأطراف المحددة، والالتزام باشتراطات السلامة والفحص الفني الدوري والتأمين، ويحظر ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص أحكام الترخيص للمنشآت، وتشمل شروط الحصول على الترخيص الرئيسي والفرعي ومدة صلاحيته (ثلاث سنوات)، وإجراءات التجديد والتنازل والإلغاء. وتضع ضوابط فنية وإدارية للحافلات من حيث التسجيل والعمر التشغيلي (لا يتجاوز عشر سنوات)، والفحص الفني الدوري، والحصول على بطاقة تشغيل سنوية. كما تنظم أحكام السائقين ببطاقة سائق مهني، وقواعد التشغيل التي توجب إبرام عقد نقل قبل ممارسة النشاط مع الأطراف المصرح بها. وتختتم اللائحة بأحكام المخالفات والعقوبات وفق جدول معتمد، مع إتاحة التظلم أمام اللجنة المختصة.
محتويات النظام37 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص.
3. النقل غير المنتظم : نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.
4. النقل المنتظم : نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات واجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
5. نشاط النقل المتخصص : نقل الركاب بالحافلات عند الطلب بموجب عقد نقل، والذي يندرج تحت نشاط النقل غير
المادة 2
1- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل المتخصص لنقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمة مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة، أو الترفيه، أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم، أو التعاقد مع الأفراد لنقل ذويهم أو ضيوفهم، ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم، وذلك بهدف تطوير خدمات النشاط، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2- تسرب
المادة 3
1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.
2- يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
3- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
الباب الثاني: الترخيص
٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر