اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة هيئة النقل رقم (9/6ت /4/2025) وتاريخ 24/8/2025م، الصادر تنفيذاً لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
القطاعات
النقل، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا النظام على المنشآت (الشخصيات الاعتبارية) التي تمارس نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للنقل. ويقتصر النشاط على المنشآت فقط، ويحظر ممارسته دون ترخيص.

الإلزامات

تلتزم المنشآت المرخص لها (مقدم الخدمة) بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل، واستيفاء شروط الترخيص بما في ذلك إبرام عقد مع الجهة المالكة للمشروع، وتوفير مركز ومواقف، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية. كما تلتزم بتجديد الترخيص وفق الضوابط، وعدم التنازل عنه دون موافقة الهيئة، والامتثال لمتطلبات الحافلات والسائقين والتشغيل المنصوص عليها في اللائحة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن على الأحكام التمهيدية والتعريفات، ونطاق التطبيق الذي يشمل المنشآت المرخصة. وتنظم شروط الترخيص وإجراءاته، ومدة الترخيص وتجديده، والتنازل عنه وإلغاؤه. كما تحدد متطلبات الحافلات من حيث التجهيزات الفنية والمواصفات، واشتراطات السائقين والحصول على بطاقة سائق مهني. وتتضمن أحكام التشغيل والالتزامات الواجبة على مقدم الخدمة، بالإضافة إلى المخالفات والتظلمات والأحكام الختامية. تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط وتطويره وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الأمن والسلامة.

المادة 1

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن. النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات واجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها. النشاط: نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم. المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة. الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها

المادة 2

1- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن والذب يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وتطوير خدماته، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2- تسرب احكام هذه اللائحة على ممارسي النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة 3

1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.

2- يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

3- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

الباب الثاني: الترخيص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن — ملخصه ومواده | ريحان