اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
اللائحة التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا النظام على جميع مقدمي الخدمة (المنشآت والأفراد) المرخصين من الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لأحكام نظام النقل البري على الطرق وهذه اللائحة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت والأفراد المرخص لهم (مقدمو الخدمة) بالحصول على الترخيص أو بطاقة التشغيل قبل الممارسة، واستيفاء شروط الحافلات من حيث الملكية والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وتجديد الترخيص أو بطاقة التشغيل وفق المدد المحددة، وسداد الغرامات والمقابل المالي، والالتزام بحظر نقل ركاب غير منسوبيهم أو ذويهم. كما يلتزم السائقون بالحصول على بطاقة سائق مهني.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات على الأحكام المنظمة لهذا النشاط، بدءاً من التعريفات ونطاق التطبيق، مروراً بشروط الترخيص للمنشآت والأفراد، ومتطلبات الحافلات والسائقين، وقواعد التشغيل، وانتهاءً بأحكام المخالفات والتظلمات. تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط بما يراعي الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، وتحدد التزامات مقدمي الخدمة والضوابط اللازمة لمزاولة النشاط بشكل قانوني وآمن.

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. النظام : نظام النقل البري على الطرق, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.

2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات.

3. نشاط النقل الخاص للركاب : قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له, أو مستأجرة لهذا الغرض.

4. النشاط : نشاط النقل الخاص للركاب.

5. المنشأة : كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

6. الفرد : كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

7. الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح

المادة 2

1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، بما يراعي الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة. 2. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الخاص للركاب بالحافلات، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة 3

1. تقتصر ممارسة النشاط على الشخص بعد الحصول على الترخيص، ويُحظر على أي شخص ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. 2. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص. 3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) الحافلات غير السعودية التي تنقل داخل المملكة.

الباب الثاني: الترخيص

الفصل الأول: ترخيص المنشأة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات — ملخصه ومواده | ريحان