اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة بناءً على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
- القطاعات
- النقل، التعليم، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي على جميع مقدمي الخدمة من المنشآت والأفراد الذين يمارسون نشاط نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ودور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد، وذلك بموجب عقد نقل ويخضع لإشراف الهيئة العامة للنقل.
الإلزامات
تلتزم المنشآت والأفراد المرخص لهم بالحصول على الترخيص أو بطاقة التشغيل قبل ممارسة النشاط، واستيفاء شروط الترخيص مثل توفير مركز في المدينة محل الترخيص، والحد الأدنى من الحافلات (خمس للمنشآت وحافلة واحدة للأفراد)، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وسداد العقوبات والمقابل المالي. كما يُحظر القيام بأي أعمال تحضيرية لدعوة الطلاب دون ترخيص.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي على أحكام تنظيمية تفصيلية تهدف إلى تنظيم نقل الطلاب بين المؤسسات التعليمية، وتحدد التعريفات الجوهرية للمصطلحات كالنظام واللائحة ونشاط النقل التعليمي. يُبين النطاق شمول اللائحة لجميع مقدمي الخدمة والجهات التعليمية، مع حظر صريح لممارسة النشاط دون ترخيص. تنظم اللائحة إجراءات الترخيص للمنشآت والأفراد، وتشترط استيفاء مسوغات محددة كالسجل التجاري وشهادات التأمينات والزكاة، وتوفير مركز وعدد أدنى من الحافلات، والارتباط بالمنصات الإلكترونية. كما تتضمن أحكاماً للتجديد والتراخيص الفرعية، وتعتمد مواصفات فنية للحافلة وبطاقات للسائقين، وآليات للتفتيش وفرض المخالفات والعقوبات، مع لجنة للتظلمات، بما يحقق أهداف السلامة والجودة والاستثمار في قطاع النقل التعليمي.
محتويات النظام46 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ. 2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي. 3. نشاط النقل التعليمي : نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم. 4. النشاط : نشاط النقل التعليمي. 5. النقل المنتظم : نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة
المادة 2
1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وذلك من خلال نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستلزماتهم، بموجب عقد نقل، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- في النشاط، بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2. تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل التعليمي، وبعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل
المادة 3
1. يُسمح للشخص بممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
2. يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الطلاب/الطالبات، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الطلاب/الطالبات لغرض دعوتهم.
الباب الثاني: الترخيص
الفصل الثاني: الترخيص للمنشأ
٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر