اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (20/6/07 و 24/8/2025) وتاريخ 24/8/2025م، الصادر تنفيذاً لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188).
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات على جميع المنشآت الممارسة لنشاط تأجير الحافلات أو نشاط الوساطة في تأجير الحافلات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بوصفها إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، وتخضع لإشراف الهيئة (الجهة المنظمة).

الإلزامات

تلتزم المنشآت (مقدمو الخدمة) بالحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة قبل ممارسة أي من النشاطين، واستيفاء شروط الترخيص الأساسية كالسجل التجاري المتضمن النشاط، وشهادات التأمينات والزكاة، وتوفير مركز رئيسي، وارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية. كما تلتزم بتوفير الحد الأدنى من الحافلات (10 حافلات) لنشاط التأجير، والحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة مع الالتزام بالفحص الفني الدوري والتغطية التأمينية، وتجديد التراخيص وبطاقات التشغيل وفق المدد المقررة، وسداد الغرامات والمقابل المالي عند الاقتضاء.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات على سبعة أبواب تنظم أوجه النشاط كافة. يحدد الباب الأول التعريفات وأهداف اللائحة في تنظيم النشاط وتطويره وفق أهداف التنمية ومتطلبات السلامة. ويتناول الباب الثاني أحكام الترخيص من شروط الإصدار (الترخيص الرئيسي والترخيص المقيد والترخيص الفرعي)، والتجديد، والتنازل، وإلغاء الترخيص بإرادة المنشأة أو تلقائياً. وينظم الباب الثالث شروط الحافلة من المواصفات الفنية والعمر التشغيلي (10 سنوات)، وفحصها الفني الدوري، والتأمين، وإصدار بطاقة التشغيل وتجديدها وإلغائها. ويعالج الباب الرابع متطلبات السائق وبطاقة السائق المهني. ويحدد الباب الخامس ضوابط التشغيل، بما فيها إبرام عقد الإيجار والتغطية التأمينية الإلزامية. وتخصص البابان السادس والسابع للمخالفات والتظلمات والأحكام الختامية.

المادة 1

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة, مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

1. النظام : نظام النقل البري على الطرق, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.

2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات.

3. نشاط تاجير الحافلات : تاجير الحافلات بسائق أو بدون سائق بموجب عقد تاجير.

4. نشاط الوساطة في تاجير الحافلات : ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط الوساطة في تاجير الحافلات بين مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات والمستناجر.

5. الأنشطة : نشاط تاجير الحافلات أو نشاط الوساطة في تاجير الحافلات.

6.

المادة 2

1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تاجير الحافلات ونشاط الوساطة في تاجير الحافلات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها، بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2. تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي تاجير الحافلات، والوساطة في تاجير الحافلات، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

الباب الثاني: الترخيص

المادة 3

أولا: يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارستها بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة الأنشطة دون ترخيص.

ثانيا: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية: - طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة يتم فيه تحديد النشاط المطلوب ممارسته. - سجل تجارب ساري المفعول للمنشأة يتضمن (تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط تاجير الحافلات أو (الوساطة في تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط الوساطة في تاجير الحافلات. - شهادة التأمينات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات — ملخصه ومواده | ريحان