اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الممارسة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى المملكة، وكذلك المنشآت الممارسة لنشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي داخل المملكة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت بالحصول على الترخيص من الهيئة، واستيفاء شروطه (مركز، 5 حافلات كحد أدنى، ارتباط بالمنصة الإلكترونية، سجل تجاري، تأمينات، زكاة). كما تلتزم بتجديد الترخيص، والحصول على تراخيص فرعية للفروع، والامتثال لمتطلبات الحافلة (التجهيزات الفنية والفحص الدوري) والسائق (بطاقة سائق مهني). ويحظر ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى المملكة وتمثيل الناقل الأجنبي داخلها. تشتمل اللائحة على أحكام الترخيص بشقيه (الرئيسي والفرعي) وشروطه، ومتطلبات الحافلة من تجهيزات فنية وفحص دوري، ومؤهلات السائقين، والالتزامات التشغيلية لمقدمي الخدمة والوكلاء المحليين. كما تتضمن أحكاماً لتجديد الترخيص والتنازل عنه وإلغائه، وجدول المخالفات والعقوبات. تهدف اللائحة إلى تطوير خدمات النقل الدولي وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الأمن والسلامة.
محتويات النظام48 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي للركاب بالحافلات والوكيل المحلي للناقل الأجنبي.
3. النقل المنتظم : نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات واجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
4. النشاط : نشاط النقل الدولي أو نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي.
5. نشاط النقل الدولي : نقل الركاب بالحافلات من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، والذي يندرج تحت نشاط
المادة 2
1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة، وكذلك تنظيم نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي، لتطوير خدمات النقل الدولي للركاب بالحافلات، وخدمات الوكلاء المحليين، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2. تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الممارسة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ونشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية للنظام.
المادة 3
1. تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.
2. يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
الباب الثاني: الترخيص
الفصل الأول: ترخيص نشاط النقل الدولي
٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر