اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الصحة، الحوكمة، العمل والتوظيف

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتنظم هيكلها التنظيمي، واختصاصات الأمين العام ومساعديه، والمجالس العلمية، واللائحة المالية وقواعد التوظيف، وذلك لجميع العاملين والجهات التابعة للهيئة.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلة بالأمين العام ومساعديه، بتنفيذ مهامهم وفق الاختصاصات المحددة، مثل الإشراف على الإدارات، وإعداد الميزانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء. كما يلتزم شاغلو المناصب باستيفاء شروط المؤهل العلمي والخبرة المقررة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية على تنظيم الهيكل الإداري والمالي والفني للهيئة، بما في ذلك تشكيل المجلس التنفيذي والمجالس العلمية. تحدد اللائحة اختصاصات الأمين العام ومساعديه، وصلاحياتهم المالية والإدارية، وشروط تعيينهم. كما تتضمن أحكاماً مالية كالسنة المالية والإيرادات، وقواعد التعاقد والتوظيف والمكافآت، وأحكاماً عامة. تهدف اللائحة إلى تنظيم عمل الهيئة وتحقيق أهدافها في الإشراف على التخصصات الصحية.

المادة 1

الباب الأول

الهيكل التنظيمي للهيئة

مادة ١/١ : تتكون إدارة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من المجلس التنفيذي للهيئة والمجالس العلمية للتخصصات الصحية والإدارات المساندة.

مادة ٢/١ : يكون الهيكل التنظيمي للهيئة كما هو مبين في الملحق رقم (١/١).

مادة ٣/١ : ترتبط بالأمين العام الإدارات المساندة التالية :

(١) إدارة التنسيق مع الهيئات والجمعيات العلمية.

(٢) إدارة التعليم الطبي المستمر.

(٣) إدارة العلاقات العامة والإعلام.

(٤) الفروع.

مادة ٤/١ : ترتبط بمساعد الأمين العام للشئون الفنية الإدارات المساندة التالية :

(١) إدارة التقويم والوثائق.

(٢) إدارة الامتحانات.

(٣) إدارة

المادة 2

الباب الأول

الهيكل التنظيمي للهيئة

مادة ١/١ : تتكون إدارة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من المجلس التنفيذي للهيئة والمجالس العلمية للتخصصات الصحية والإدارات المساندة.

مادة ٢/١ : يكون الهيكل التنظيمي للهيئة كما هو مبين في الملحق رقم (١/١).

مادة ٣/١ : ترتبط بالأمين العام الإدارات المساندة التالية :

(١) إدارة التنسيق مع الهيئات والجمعيات العلمية.

(٢) إدارة التعليم الطبي المستمر.

(٣) إدارة العلاقات العامة والإعلام.

(٤) الفروع.

مادة ٤/١ : ترتبط بمساعد الأمين العام للشئون الفنية الإدارات المساندة التالية :

(١) إدارة التقويم والوثائق.

(٢) إدارة الامتحانات.

(٣) إدارة

المادة 3

الباب الأول

الهيكل التنظيمي للهيئة

مادة ١/١ : تتكون إدارة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من المجلس التنفيذي للهيئة والمجالس العلمية للتخصصات الصحية والإدارات المساندة.

مادة ٢/١ : يكون الهيكل التنظيمي للهيئة كما هو مبين في الملحق رقم (١/١).

مادة ٣/١ : ترتبط بالأمين العام الإدارات المساندة التالية :

(١) إدارة التنسيق مع الهيئات والجمعيات العلمية.

(٢) إدارة التعليم الطبي المستمر.

(٣) إدارة العلاقات العامة والإعلام.

(٤) الفروع.

مادة ٤/١ : ترتبط بمساعد الأمين العام للشئون الفنية الإدارات المساندة التالية :

(١) إدارة التقويم والوثائق.

(٢) إدارة الامتحانات.

(٣) إدارة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية — ملخصه ومواده | ريحان