اللائحة التنفيذية للنظام الصحي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الصحة، الأمن الغذائي، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا النظام على وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية وجميع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وينظم توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع السكان والمواطنين.

الإلزامات

تلتزم وزارة الصحة بضمان توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وتنفيذ برامج رعاية الأمومة والطفولة والتحصين ورعاية المعوقين والمسنين والطلاب، ومكافحة الأمراض المعدية، وعلاج الأمراض المستعصية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية. كما يلتزم وزير الصحة بإصدار القواعد التنفيذية اللازمة، ويتولى مجلس الخدمات الصحية اعتماد المعايير والمؤشرات الصحية.

ملخص الأحكام

يُعنى هذا النظام بتعريف المفاهيم الأساسية للصحة العامة والرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية، ويحدد أهدافاً تتمثل في ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة. يوجب النظام على الدولة توفير الرعاية الصحية والعناية بالصحة العامة، ويشمل ذلك سلامة المياه والأغذية والأدوية، وحماية المجتمع من المخدرات والأوبئة والتلوث. يحدد النظام خدمات رعاية صحية محددة للمواطنين تشمل رعاية الأمومة والطفولة، والتحصين، ورعاية المعوقين والمسنين، والرعاية الصحية للطلاب، وخدمات الحوادث والطوارئ، وعلاج الأمراض المستعصية، والصحة النفسية. يُسند النظام مسؤولية التخطيط وتوفير القوى العاملة وضمان الجودة إلى وزارة الصحة، مع إسناد دور تنظيمي وتنسيقي لمجلس الخدمات الصحية.

المادة 1

اللائحة التنفيذية للنظام الصحي

(المادة الأولى)

نص النظام: يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.

٢- الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعني بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.

٣- الرعاية الصحية الأولية: يقصد بها الآتي: - أ- نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي

المادة 2

(المادة الثانية)

نص النظام:

يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها.

نص اللائحة:

٢- ل - يصدر وزير الصحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، بناء على المعايير والمؤشرات الصحية التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية.

(المادة الثالثة)

نص النظام:

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

١- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها. ٢- سلامة الصرف الصحي وتنقيته. ٣- سلامة الأغذية

المادة 3

(المادة الثانية)

نص النظام:

يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها.

نص اللائحة:

٢- ل - يصدر وزير الصحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، بناء على المعايير والمؤشرات الصحية التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية.

(المادة الثالثة)

نص النظام:

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

١- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها. ٢- سلامة الصرف الصحي وتنقيته. ٣- سلامة الأغذية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية للنظام الصحي — ملخصه ومواده | ريحان