اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (1550) وتاريخ 1440/06/09هـ
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الحوكمة
النطاق
تسري أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على جميع الموظفين (كل من يشغل وظيفة مدنية عامة أو يمارس مهماتها، سواء بالتعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة) في الجهات الحكومية (الوزارات والمصالح المستقلة) الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، باستثناء من تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما نصت عليه.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة، وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية، وضمان كفاءة العمل عن بعد، وتطبيق أحكام اللائحة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تلتزم بتوفير البيانات المطلوبة للوزارة وتسهيل الاطلاع عليها. ويجب على الموظفين الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وساعات العمل الرسمية، وأحكام اللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أحكام تنظيمية شاملة تبدأ بتعريفات دقيقة للمصطلحات (كـ 'الموظف' و'الوظيفة' و'الجهة الحكومية' و'العمل عن بعد')، ثم تحدد نطاق التطبيق. تنظم اللائحة بيئة العمل وأوقاته، وتصنيف الوظائف، وشغل الوظائف عبر التعيين والترقية والنقل والتعاقد، وإدارة الأداء، والإجازات بأنواعها (العادية، المرضية، الدراسة، الأمومة والأبوة، وغيرها)، والتطوير والتدريب، والواجبات الوظيفية، وإنهاء الخدمة (الاستقالة، التقاعد، الفصل)، وتفويض الصلاحيات، واستحقاقات التدريب والابتعاث. كما تؤكد على إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتطبيق إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية.
محتويات النظام239 قسمًا
المادة 1
مادة (1):¹
الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس المصلحة المستقلة، بحسب الأحوال.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصلحة مستقلة يخضع موظفوها لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
الوظيفة: المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية: العملية التي يتم بمقتضاها
المادة 2
مادة (2):
تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ أحكام اللائحة.
المادة 3
مادة (3):
تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام اللائحة.
٢٣٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر