اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
تسري هذه اللائحة على السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت، والسفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية، وسفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن ولا تقوم برحلات دولية، مع استثناء السفن الحربية وناقلات الجنود والسفن غير المزودة بوسائل دفع ميكانيكي والسفن الخشبية البدائية ويخوت النزهة غير التجارية وسفن الصيد.
الإلزامات
تلتزم الشركة (المالك أو المدير أو المستأجر بدون طاقم) بالإبلاغ الفوري عن الحوادث البحرية للسلطة البحرية وتمكين المعاينات. تلتزم هيئات التصنيف المفوضة بإجراء المعاينات وفق متطلبات المعاهدة، وسحب الشهادات عند عدم الامتثال. تلتزم السلطة البحرية بتنفيذ الرقابة ومنح الإعفاءات والبدائل المكافئة، وإخطار المنظمة البحرية الدولية. تلتزم السفن بالخضوع للمعاينات الأولية والتجديدية والدورية وفحص قاع السفينة.
ملخص الأحكام
تضع اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) الإطار الوطني السعودي لتنفيذ أحكام المعاهدة وملاحقها ومدوناتها. تشمل التعاريف القانونية للمصطلحات كالسفن والرحلات الدولية والشهادات الإلزامية. تحدد أهداف اللائحة في الآلية التنفيذية لمتطلبات السلامة تحت إشراف السلطة البحرية (قطاع النقل البحري). يتضمن نطاق التطبيق سفن العلم السعودي والسفن الأجنبية في المياه السعودية، مع استثناءات محددة. تنظم أحكاماً للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها، والإعفاءات، والبدائل المكافئة، وتفويض هيئات التصنيف. تفصل صور المعاينات لسفن الركاب والبضائع (أولية، تجديدية، دورية، فحص قاع السفينة). تغطي اللائحة فصولاً متعددة: التقسيم الداخلي والاتزان، مكافحة الحرائق، معدات الإنقاذ، الاتصالات اللاسلكية، سلامة الملاحة، نقل البضائع الخطرة، التشغيل الآمن، المركبات عالية السرعة، والعقوبات والأحكام الختامية.
محتويات النظام43 قسمًا
المادة (1): التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1. الدولة: المملكة العربية السعودية. 2. السلطة: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثلها أو من تفوضه. 3. البحرية: للقيام بأي عمل نيابة عنها. 4. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO). 5. الأمين العام: أمين عام المنظمة البحرية الدولية. 6. المعاهدة: المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ م وتعديلاتها (بموجب بروتوكول عام ١٩٧٨ م وبروتوكول عام ١٩٨٨ م قرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المفعول) وكل إشارة إلى المعاهدة تعني إشارة
المادة (2) إلى المادة (4)
المادة (٢): أهداف اللائحة:
١. تهدف هذه اللائحة إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنته معاهدة سلامة الأرواح في البحار من أحكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق أهداف المعاهدة وتقوم السلطة البحرية بمتابعة تطبيق هذه اللائحة.
٢. تتعهد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام اللائحة الحالية والاتفاقية والمدونات ذات العلاقة.
٣. تعد المدونات والآليات التنفيذية والقرارات ذات الصلة بأي من أحكام المعاهدة وكذلك التعديلات التي اعتمَّدتها المنظمة والتي دخلت حيز النفاذ أحكام مكملة ومتممة لهذه اللائحة.
المادة (٣): نطاق التطبيق:
١. تطبق هذه اللائحة والمعاهدة على السفن التالية والتي
المادة (5) إلى المادة (8)
المادة (٩): المعاينات:
١. يتولى موظفو السلطة البحرية أو من يتم تفويضه إجراء عمليات فحص السفن ومعايناتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات والاستثناءات والسماح بالبدائل المكافئة غير أنه بمقدور السلطة البحرية أن تعهد بهذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى هيئات تصنيف تحظى باعترافها وتكون الإشارة إلى السلطة البحرية في هذا الشأن إشارة في الوقت ذاته لهيئة التصنيف المفوضة عن السلطة البحرية.
٢. تُمنح هيئات التصنيف المفوضة صلاحية القيام بما يلي كحد أدنى:
أ- المطالبة بإصلاح السفينة.
ب- تنفيذ عمليات الفحص والمعاينة إذا طلبت ذلك السلطات المختصة التابعة
٤٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر