اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الثقافة والإعلام، الرقابة، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص والجهات الخاضعة لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بما في ذلك ملاك المواقع والمباني الأثرية والتراثية والمرخص لهم، وموظفي هيئة التراث أو هيئة المتاحف المكلفين بالتفتيش والضبط، وذلك في نطاق أعمال التفتيش وضبط المخالفات والنظر فيها.

الإلزامات

يلتزم موظفو الضبط في هيئة التراث أو هيئة المتاحف بأداء مهام التفتيش والضبط وفق الإجراءات المقررة، وتحرير محاضر الضبط، وتوخي الدقة والأمانة. كما يلتزم ملاك المواقع والمباني الأثرية والتراثية والمرخص لهم والمديرون المسؤولون بتمكين موظفي الضبط من الدخول وتزويدهم بالسجلات والمستندات. ويجب على المخالفين الحضور أمام اللجنة عند الاستدعاء.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على أحكام تنظيمية تشمل تعريفات، وإجراءات التفتيش والضبط، وتشكيل لجنة النظر في المخالفات بقرار من وزير الثقافة وعضوية مستشار شرعي أو نظامي، وآلية عمل اللجنة بما في ذلك استدعاء المخالفين والمداولات السرية، وقواعد تقدير العقوبات مع مراعاة الظروف المشددة، وأحكام عامة تتعلق بنماذج الضبط وسرية المداولات. وتهدف اللجنة إلى ضمان الالتزام بأحكام النظام وتطبيق الغرامات المنصوص عليها.

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الوزارة: وزارة الثقافة. - الوزير: وزير الثقافة. - الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة. - رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة. - الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة المختصة. - النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه.

الفصل الثاني: التفتيش والضبط

المادة 2

1. يتولى موظفو الهيئة المختصة - الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس - مراقبة المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف والأنشطة التي تتم ممارستها؛ وفقاً لأحكام النظام، ولوائحه، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام. 2. للهيئة المختصة، بالاتفاق مع الجهات الأخرى، الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم؛ لممارسة المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يعد الموظفون المشار إليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة – أثناء قيامهم بأعمالهم، وفي حدود اختصاصهم من رجال الضبط الجنائي. 2. تمنح الهيئة المختصة موظف الضبط التابع لها، بطاقة تحمل صورته، ومختومة بالختم الرسمي

المادة 3

يباشر موظف الضبط مهمات عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، أو خارجها، وذلك وفق جداول مسبقة تعتمدها الإدارة المختصة لدى الهيئة المختصة التي يتبع لها الموظف، ويراعي في الجداول عدد، وحجم المواقع والمباني الخاضعة للتفتيش ضمن نطاق اختصاص الإدارة المختصة، ويمكن - في الحالات الاستثنائية، وبحسب مقتضيات العمل - إجراء التفتيش دون التقيد بالجداول.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها — ملخصه ومواده | ريحان