اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزاري (بناءً على سند نظامي يشمل: مرسوم ملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ (نظام البيئة)، أمر سامي رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥/٥/١٤٤٤هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٥هـ)
القطاعات
المياه والبيئة، الرقابة، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة العربية السعودية، وبخاصة الأنشطة التي قد يكون لها تأثيرات بيئية، وتشمل المشاريع والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها، وذلك تحت إشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وبالتنسيق مع الجهة المختصة (الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر) كل بحسب اختصاصه.

الإلزامات

تلتزم جميع الأشخاص والأنشطة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالتعاون مع المفتشين التابعين للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الفورية، وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية غير الفورية خلال 30 يوماً من نتائج التفتيش. كما تلتزم الأنشطة المصنفة في الفئتين الثانية والثالثة بإجراء دراسة التدقيق البيئي وفقاً للائحة. ويحظر على جميع الأشخاص منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية أو دخول المواقع دون مبرر يقبله المركز.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق تطبيقها على جميع الأشخاص في المملكة. وتنظم مهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في إعداد منهجيات وخطط التفتيش، وإجراء التفتيش الدوري والطارئ والتحقق من التقارير وعند تلقي الشكاوى، والتنسيق مع الجهة المختصة. وتحدد صلاحيات المفتشين في دخول المواقع والاطلاع على السجلات وأخذ العينات وضبط المخالفات. وتلزم الأشخاص بتنفيذ الإجراءات التصحيحية وتقديم خطط العمل. كما تنظم أحكام التدقيق البيئي للأنشطة المصنفة، وتضع المحظورات المتعلقة بإعاقة أعمال التفتيش، وتنظم إجراءات ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

المادة 1

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام - أينما ورث في هذه اللائحة - المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي. - الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح. - المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. - المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس

المادة 2

المادة 3

المادة (الأولى) - التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام - أينما ورث في هذه اللائحة - المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي. - الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح. - المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. - المفتشون: موظفون يصدر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة — ملخصه ومواده | ريحان