اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري يستند إلى نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١هـ.
- القطاعات
- المياه والبيئة، الصناعة والتعدين، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص (ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي، سواء كان جديداً أو قائماً، ضمن إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مراحل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي الأنشطة ذات الأثر البيئي بتصنيف نشاطهم عبر تقديم استمارة التصنيف البيئي إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والحصول على التصريح البيئي للإنشاء والتصريح البيئي للتشغيل قبل البدء في أي مرحلة، وإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المصنفة ضمن الفئتين الثانية والثالثة من خلال مقدم خدمة مرخص له، والالتزام باشتراطات التصاريح وتنفيذ خطة الإدارة البيئية، والسماح بالتفتيش والمراقبة من قبل المفتشين.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة على أحكام تنظيمية شاملة، تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ودراسة تقييم الأثر البيئي، ثم تحدد نطاق التطبيق ليشمل جميع الأنشطة ذات الأثر البيئي في المملكة. وتصنف اللائحة الأنشطة إلى ثلاث فئات (الأولى والثانية والثالثة) وفقاً لشدة تأثيراتها البيئية، وتضع لكل فئة متطلبات محددة للحصول على التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل. كما تنظم إجراءات إعداد ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للفئتين الثانية والثالثة، وتتضمن أحكاماً عامة بشأن حق الاعتراض على قرارات المركز، وآليات ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المدرجة في جداول ملحقة، إلى جانب النماذج والملاحق المعتمدة.
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
6. المادة (1) - التعريفات
المادة 2
7. المادة (2) - نطاق التطبيق
المادة 3
8. المادة (3) - نطاق عمل المركز بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل للأنشطة
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر