اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية
النطاق
يسري نطاق هذه اللائحة على الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرني والمسموع لمزاولة نشاط الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت سعودية أو متعاونة مع جهة أجنبية، ويشترط أن يكون المركز الرئيسي أو فرع لها داخل المملكة.
الإلزامات
تلتزم الجهة طالبة الترخيص والجهة المرخص لها بعدة التزامات جوهرية، منها: أن تكون مؤسسة أو شركة سعودية أو متعاونة مع جهة أجنبية مرخص لها، وأن تكون عضواً في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، وأن يكون المدير المسؤول سعودياً، وأن تقدم مقراً يستوفي الشروط المحددة (موقع بارز، عرض 20 متراً، ترخيص بلدي)، وأن تقدم المستندات المطلوبة (خطاب، هوية، سيرة ذاتية، عقد الشريك الأجنبي، نموذج الطلب)، وأن تسدد الرسوم المقررة، وأن تلتزم بتقديم إنتاج يليق بمكانة المملكة، وأن توقع تعهداً بالالتزام بالسياسة الإعلامية ونظام المطبوعات والنشر وحماية الملكية الفكرية ونظام الاتصالات والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، وأن تحصل على موافقة مسبقة لإعادة الإنتاج، وأن تجدد الترخيص كل ثلاث سنوات، وألا تزاول النشاط دون ترخيص.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة التنفيذية على الأحكام المنظمة لترخيص شركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرني والمسموع. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وشروط الترخيص (المادة الأولى) التي تشترط أن تكون الجهة سعودية أو متعاونة مع أجنبية، وعضوية جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، ووجود مدير سعودي، وتقديم مقر يستوفي مواصفات معينة. كما تحدد اللائحة المستندات المطلوبة (المادة الرابعة)، وآلية منح الترخيص (المادة الخامسة)، ومدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة السادسة). وتنص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لإعادة الإنتاج (المادة السابعة)، وتصنف الجهات المرخصة إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) وفق متطلبات محددة تشمل السجل التجاري، عدد الكاميرات، وجود استديوهات، عدد الطواقم، الخبرة، الميزانية، والضمان البنكي (المادة الثامنة). وتحدد رسوم الترخيص لكل فئة (المادة التاسعة). وتتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بجزاءات التأخير في التجديد (المادة العاشرة)، والتنازل عن الترخيص (المادة الحادية عشر)، ووفاة صاحب الترخيص (المادة الثانية عشر)، وإلغاء الترخيص (المادة الثالثة عشر)، والالتزام بالأنظمة والمخالفات (المادة الرابعة عشر) التي تعتبر مزاولة النشاط دون ترخيص مخالفة نظامية.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
شروط الترخيص
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص من الهيئة من الشركات و المؤسسات التي تمارس أعمال الإنتاج الإعلامي في مقرها أو في إستديوهات مرخصة من قبل الهيئة ما يلي :-
1- أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو شركة متضامنة أو متعاونة مع شركة أو مؤسسة أجنبية مرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية حسب النظام المتاح .
2- أن تكون الجهة طالبة الترخيص عضو في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين .
3- أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص تأهيل أو خبرة في الأنشطة الإعلامية أو أنشطة أخرى لها علاقة بالخدمات موضوع
المادة 2
شهادة الترخيص يتم إصدار ترخيص معتمد من الجهة المسئولة في الهيئة يحدد فيه مدة وتاريخ هذا الترخيص.
المادة 3
شروط المقر المراد الترخيص له:
١ - موقع بارز على شارع عام.
٢ - أن يكون عرض المقر بحدود ٢٠ متراً على الأقل.
٣ - الحصول على ترخيص من البلدية.
٤ - إرفاق كروكي الموقع.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر