اللائحة التنفيذية للبحوث والدراسات الصحية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصحة، البحث والابتكار، الملكية الفكرية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع منسوبي وزارة الصحة والإدارة العامة للبحوث والدراسات، وتنطبق على البحوث والدراسات التي تُنفذ في منشآت الوزارة، بما في ذلك الباحثون الرئيسيون والباحثون المشاركون ومساعدو الباحثين والمستشارون والمحكمون والمقومون الميدانيون، وذلك وفقاً للأحكام العامة الواردة فيها.
الإلزامات
يلتزم شاغلو الوظائف الإشرافية في وزارة الصحة وجميع منشآتها بإلزام موظفيهم بأحكام هذه اللائحة. كما يلتزم جميع الباحثين بضوابط الأمانة العلمية الصادرة عن اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وبأحكام إجراءات التشغيل القياسية للجان الأخلاقية بوزارة الصحة. ويتحمل الباحث الرئيس مسؤولية الصرف المالي بعد توقيع العقد.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة التنفيذية للبحوث والدراسات الصحية الإطار التنظيمي لإدارة وتنفيذ البحوث والدراسات في وزارة الصحة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (282). تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للأطراف المعنية (الباحث الرئيس، الباحث المشارك، مساعد الباحث، المستشار، المحكم، المقوم الميداني)، والأحكام العامة الملزمة لجميع منسوبي الوزارة. تهدف اللائحة إلى ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة، والارتقاء بالخدمات الصحية، وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية. تنشئ اللائحة لجنتين استشاريتين: لجنة اعتماد أولويات البحوث (برئاسة وكيل الوزارة المختص) واللجنة العلمية (برئاسة متخصص صحي حاصل على الدكتوراه)، وتحدد مهام كل منهما في اعتماد الأولويات ودراسة المقترحات ومتابعة التنفيذ. كما تتناول اللائحة حقوق الباحثين وواجباتهم، وإعداد مشروع البحث وفق المنهج العلمي، والميزانية والمسؤوليات المالية، والمكافآت المالية، وتذاكر السفر، والمستحقات المالية، والرحلات والمشاركات العلمية، وحقوق الملكية الفكرية، وبنود العقد والتقارير الفنية والمالية، وآليات التمديد والتوسع وإنهاء البحث، والمسؤوليات والأخلاقيات.
محتويات النظام16 قسمًا
المادة الأولى: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
التعريفات والأحكام العامة
(تعريفات ١-١)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المذكورة أمامها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الصحة. - الوزير: وزير الصحة. - الإدارة: الإدارة العامة للبحوث والدراسات.
العقد: الوثيقة النظامية التي توقع بين الوزارة والباحث الرئيس، أو الجهة التي سيتم إجراء البحث من خلالها. مشروع البحث: العرض الشامل الذي يتضمن أهداف البحث، وأهميته وتحديد منهجيته، ومراحله، وآليات تنفيذه والاحتياجات اللازمة له.
الباحث الرئيس: شخص مؤهل علمينا وذو خبرة عملية، يمثل المجموعة المشاركة في البحث، ويتولى الإشراف
المادة الثانية: أهداف اللائحة التنفيذية
المادة
أهداف اللائحة التنفيذية
عملاً بلائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة الصادرة بموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (٢٨٢) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ، وتنفيذاً للمادة الرابعة عشر منها، فقد تم وضع اللائحة التنفيذية ومرفقاتها لتحقيق الأهداف التالية:
1. ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية. 2. الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية. 3. تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها. 4. تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية لتنفيذ البحوث والدراسات في المجالات الصحية والموضوعات ذات العلاقة بالصحة. 5. الاستفادة من نتائج البحوث
المادة الثالثة: اللجان الاستشارية
اللجان الاستشارية
(٣-١) لجنة اعتماد أولويات البحوث:
يتم تشكيل اللجنة بقرار من معالي وزير الصحة وتتكون من:
1. وكيل الوزارة المختص — رئيس 2. وكيل الوزارة المساعد المختص (إن وجد) — نائب للرئيس 3. مدير عام الإدارة — عضواً 4. اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة — عضوين 5. اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك عضوي ن تخصص اللجنة حسب ما ورد باللائحة
بالمهامات الآتية: * الموافقة على الخطط البحثية، تمهيداً لاعتمادها من الوزير. * اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة. * متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها.
(٣-٢) اللجنة العلمية:
يتم تشكيل اللجنة بقرار
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر