اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م)

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
النقل، المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت، وكذلك السفن الأجنبية أثناء وجودها في المياه الإقليمية للمملكة. تطبق أحكامها على الأنشطة البحرية ذات الصلة بمنع التلوث البيئي الناشئ عن تصريف مواد ضارة أو نفايات من السفن وفقاً للاتفاقية الدولية.

الإلزامات

تلتزم السفن الخاضعة (بما في ذلك المالكون والمشغلون والربابنة) بتطبيق أحكام الاتفاقية لمنع التلوث البحري، والامتناع عن أي تصريف للمواد الملوثة يخالف الاتفاقية. ويجب على الربابنة الإبلاغ الفوري عن اكتشاف أي مواد ملوثة داخل المياه السعودية، والخضوع للتفتيش والفحص من قبل السلطة البحرية أو من تفوضه، والتعاون في التحقيقات البحرية وجمع الأدلة وفق الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م (الصادرة عام 1443هـ) الأحكام التنظيمية الشاملة لتطبيق الاتفاقية وملاحقها الستة في المملكة. تبدأ بتعريفات شاملة للمصطلحات الفنية والقانونية، ثم تحدد الالتزامات العامة للسفن السعودية والأجنبية بمنع التلوث البيئي، مع حظر صريح لخرق الاتفاقية. تنص اللائحة على آلية التحقيق في الحوادث البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتفويض السلطة البحرية (الهيئة العامة للنقل) لإجراء التفتيش والمعاينات وإصدار الشهادات والإعفاءات. كما تدمج متطلبات الملاحق الفردية كمنع التلوث بالزيوت والمواد السائلة ومياه الصرف والنفايات والهواء، وتشير إلى المدونات الدولية ذات الصلة (كمدونة الكيميائيات السائبة) والقرارات المكملة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبنية قرينها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> المملكة: المملكة العربية السعودية السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه المنظمة: المنظمة البحرية الدولية IMO. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها اللوائح: المواد الواردة في ملاحق الاتفاقية السلطة المختصة: هي السلطة البحرية، أو سلطات الموانئ، أو الإدارة البحرية المعنية بتطبيق هذه اللائحة أو أحكام الاتفاقية والتي تقوم بإصدار جميع شهادات السفينة بعد معاينةها والتأكد من صلاحيتها طبقاً لمعايير هذه اللائحة أو الاتفاقية ووضع الاستثناءات

المادة 2

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية واهدافها :

1- تلتزم السفن التي ترفع علم المملكة بتطبيق أحكام الاتفاقية، وذلك لمنع التلوث البيئي البحرية الناشئ عن تصريف مواد ضارة أو نفايات تحتوي على مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقية.

2- تهدف هذه اللائحة إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنت الاتفاقية من أحكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق أهداف الاتفاقية وهي حماية البيئة البحرية وتقوم السلطة البحرية بمتابعة تطبيق هذه اللائحة.

3- تتعهد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام اللائحة الحالية والاتفاقية والمدونات والتعديلات والقرارات ذات العلاقة.

4- تعد الاتفاقيات والمدونات والأنظمة

المادة 3

خرق الاتفاقية والتحقيق في الحوادث :

1- يحظر على جميع السفن خرق لمتطلبات الاتفاقية وذلك بالتصريف المواد الملوثة وفق لأحكام الاتفاقية.

2- يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة سواء كانت مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى.

3- يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ودون الأخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة.

4- يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية (داخل المملكة أو مع الجهات المعنية في الدول ذات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) — ملخصه ومواده | ريحان