اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
النقل، العمل والتوظيف، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع العاملين في البحر على متن السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية، وكذلك على السفن الأجنبية الخاضعة لرقابة دولة الميناء عند دخولها الموانئ السعودية، وذلك في كل ما يتعلق بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية STCW.

الإلزامات

تلتزم شركات التشغيل (الملّاك والمشغلون) بتطقيم السفن بأفراد طاقم حائزين على الشهادات المطلوبة وفقاً للائحة، والتحقق من صحة الشهادات ومدتها، وتوفير التدريب اللازم. كما يلتزم أفراد الطاقم (الربان والضباط والبحارة) بحمل شهادات الكفاءة والأهلية سارية المفعول، واستيفاء معايير اللياقة الطبية، والامتثال لمتطلبات التدريب والتقييم. وتلتزم السلطة البحرية (هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري) بإصدار الشهادات وتوثيقها، والرقابة على السفن، وفرض العقوبات عند المخالفة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها على الأحكام المنظمة لمؤهلات العاملين في البحر على متن السفن الخاضعة لعلم المملكة العربية السعودية. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط الحصول على شهادات الكفاءة لضباط السطح والمحركات، ومتطلبات التدريب الخاص للعاملين على ناقلات النفط والغاز وسفن الركاب، ومعايير اللياقة الطبية، وإجراءات إصدار الشهادات وتوثيقها وتجديدها. كما تنظم اللائحة آليات الرقابة على السفن من قبل دولة العلم ودولة الميناء، وتحدد التزامات الشركات وأفراد الطاقم، وتضع الجزاءات التأديبية والعقوبات المالية والإدارية في حال المخالفة، بما في ذلك سحب الشهادات. وتهدف اللائحة إلى ضمان سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية من خلال رفع كفاءة العاملين في البحر.

المادة 1

- ٥ المادة (١): تعريفات

المادة 2

- ٧ المادة (٢): نطاق التطبيق: - ٨ الفصل الثاني: قسم السطح

المادة 3

- ٨ المادة (٣): شهادات الكفاءة (شهادات الأهلية) - ١١ الفصل الثالث: قسم المحركات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها — ملخصه ومواده | ريحان