اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
تسري اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م على السفن التي ترفع العلم السعودي وتعمل في رحلات دولية، والسفن الأجنبية في المياه السعودية، وتشمل السفن المسجلة في المملكة والسفن الجديدة والسفن الموجودة في حالات محددة، مع استثناء السفن الحربية والسفن التي يقل طولها عن 24 متراً والسفن العاملة في البحيرات العظمى وبحر قزوين.
الإلزامات
تلتزم السفن الخاضعة (بما في ذلك الشركات المالكة أو المشغلة) بحمل شهادة قياس حمولة دولية سارية المفعول، والامتثال للتفتيش من قبل السلطة البحرية (هيئة النقل العام)، وسداد الرسوم المقررة، وعدم إجراء تعديلات جوهرية تستدعي إعادة القياس. كما تلتزم السلطة البحرية بقياس الحمولات وإصدار الشهادات وإجراء التفتيش وفرض العقوبات على المخالفين.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق على السفن السعودية والدولية، مع استثناءات محددة. وتنظم إجراءات قياس الحمولة الإجمالية والصافية وإصدار شهادات الحمولة الدولية (1969) من قبل السلطة البحرية أو بناءً على طلب دول أخرى. كما تتضمن أحكاماً للتفتيش على السفن للتأكد من مطابقتها للشهادات، وعقوبات مالية تصل إلى 30,000 ريال للمخالفة الواحدة مع جواز مضاعفتها عند العود، وسحب الشهادات أو شطب التسجيل. وتنص على إجراءات التظلم من قرارات العقوبات، وتحدد الرسوم الواجبة السداد لتجديد الشهادات والتراخيص.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية. السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثلها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO). الاتفاقية: الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969م. اللوائح: هي المواد والنصوص الواردة في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحة بها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969م. الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من ميناء داخل
المادة 2
نطاق التطبيق
١. تطبق هذه اللائحة على السفن التي ترفع العلم السعودي وتعمل في رحلات دولية أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية التي تدخل في نطاق مياه الدولة.
٢. تطبق هذه اللائحة على ما يلي:
أ- السفن المسجلة في المملكة.
ب- السفن الجديدة.
ج- السفن الموجودة التي تخضع لتغييرات أو تعديلات ترى السلطة البحرية أنها تشكل تعديلاً جوهرياً في حمولتها الإجمالية الحالية.
د- السفن الموجودة إذا ما طلب أصحابها ذلك.
هـ- جميع السفن الموجودة، بعد انقضاء أثنى عشر عاماً على تاريخ نفاذ الاتفاقية، على أن تحتفظ مثل هذه السفن باستثناء ما ذكر منها في البندين (ج) و (د) من هذه الفقرة بحمولتها الموجودة في ذلك الحين لأغراض
المادة 3
الاستثناءات
لا تطبق هذه اللائحة على ما يلي:
١. السفن الحربية.
٢. السفن التي يقل طولها عن ٢٤ متراً.
٣. السفن التي تعمل في البحيرات العظمى بشمال أمريكا وكذلك التي تعمل في بحر قزوين.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر