اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية في أعالي البحار وجميع المياه المتصلة بها والصالحة للملاحة البحرية، وذلك لتنظيم قواعد السير والإبحار ومنع التصادم.
الإلزامات
تلتزم كل سفينة خاضعة للائحة بالمراقبة البصرية والسمعية الدائمة (المادة 4)، والسير بسرعة مأمونة (المادة 5)، وتقييم خطر التصادم (المادة 6)، واتخاذ إجراءات إيجابية لتفادي التصادم (المادة 7)، والامتثال لقواعد القنوات الضيقة ونظم فصل حركة المرور (المادتان 8 و9)، وتركيب واستخدام الأنوار والأشكال الملاحية والإشارات الصوتية والضوئية وفقاً للفصلين الثالث والرابع، والخضوع للمعاينات والحصول على الشهادات من السلطة البحرية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها على سبعة فصول رئيسية. الفصل الأول: أحكام عامة تشمل التعريفات ونطاق التطبيق (جميع السفن السعودية في المياه الخاضعة للولاية) ومعاينات السفن وإصدار الشهادات من السلطة البحرية. الفصل الثاني: قواعد السير والإبحار وتتضمن قيادة السفن في كل ظروف الرؤية (الرصد، السرعة المأمونة، خطر التصادم، إجراءات التفادي، القنوات الضيقة، نظم فصل حركة المرور) وسلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة. الفصل الثالث: الأنوار والأشكال الملاحية إلزامية لجميع أنواع السفن (آلية، شراعية، صيد، محدودة المناورة، مقيدة بالغاطس، وغيرها). الفصل الرابع: الإشارات الصوتية والضوئية (الصافرات، إشارات المناورة، الإنذار، والاستغاثة). الفصل الخامس: الإعفاءات لبعض السفن في ظروف خاصة. الفصل السادس: العقوبات والإجراءات (غرامات، سحب شهادات، العود). الفصل السابع: أحكام ختامية تشمل سريان اللائحة، الإشراف من السلطة البحرية، إرسال المعلومات إلى المنظمة البحرية الدولية، الرسوم، والنفاذ.
محتويات النظام45 قسمًا
المادة 1
0. المادة (١): تعريفات
المادة 2
٧. المادة (٢): نطاق التطبيق
المادة 3
٧. المادة (٣): المعاينات وإصدار الشهادات ٨. الفصل الثاني ٨. قواعد السير والإبحار ٨. الباب الأول: قيادة السفن في كل ظروف الرؤية ٨. الجزء الأول
٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر