اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت، والسفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة وتعمل داخل المناطق البحرية للمملكة، مع استثناءات تشمل السفن الحربية والسفن التي لم تصمم لحمل مياه الصابورة وغيرها من الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
الإلزامات
تلتزم الشركة (مالك السفينة أو مديرها) بتجهيز السفينة بالمعدات اللازمة، وإعداد خطة إدارة مياه الصابورة معتمدة من السلطة البحرية (الهيئة العامة للنقل)، والاحتفاظ بسجل إدارة مياه الصابورة لمدة لا تقل عن سنتين على متن السفينة وثلاث سنوات لدى الشركة. كما تلتزم الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق لتنفيذ متطلبات اللائحة والاتفاقية، ورصد التأثيرات، وتبادل المعلومات، وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن على أحكام تعريفية، ونطاق تطبيق يشمل السفن السعودية والأجنبية في المناطق البحرية للمملكة، واستثناءات محددة. وتتضمن التزامات عامة للجهات المعنية بالتعاون والرقابة، والتزامات تفصيلية على الشركة المشغلة للسفينة فيما يتعلق بخطة إدارة مياه الصابورة والسجل والمعدات. كما تنظم اللائحة إجراءات المعاينة وإصدار الشهادات، والرقابة والتفتيش، وإدارة مياه الصابورة والرواسب، ومتطلبات اعتماد نظم إدارة مياه الصابورة واختباراتها، والرصد وأخذ العينات. وتهدف إلى منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وحماية البيئة البحرية.
محتويات النظام31 قسمًا
المادة 1
1. السلطة البحرية : الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
2. المنظمة : المنظمة البحرية الدولية (IMO). 3. اللائحة : اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م. 4. المفتش البحري : الموظف المختص بعملية التفتيش على السفن. 5. معاين السلطة البحرية : هو الموظف المخول رسمياً من السلطة البحرية لمعاينة وإصدار الشهادات اللازمة للسفن التي ترفع العلم السعودي. 6. الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة ( الإتزان ) والرواسب على متن السفن لعام 2004م. 7. السفينة : كل منشأة بحرية معدة للملاحة البحرية على وجه الاعتماد وتشمل
المادة 2
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لمتطلبات ضبط وإدارة مياه الصابورة على السفن ومكافحة التلوث البحري الناجم عن تصريف مياه الصابورة في المناطق البحرية وآلية تنفيذ ذلك.
المادة 3
التطبيق:
1. تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت.
2. تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة وتعمل داخل المناطق البحرية للمملكة.
3. تعد الاتفاقية وتعديلاتها والمدونة وقرارات المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة.
4. تضع كل جهة من الجهات المعنية ذات العلاقة الآليات التنفيذية لهذه اللائحة والاتفاقية والتي لم يرد بشأنها نص تفصيلي.
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر