اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على السفن السعودية أينما وجدت، والسفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية أو المرخص لها بالعمل في المملكة، وذلك بالنسبة للسفن العاملة في رحلات دولية، مع استثناء السفن الحربية، والسفن الجديدة التي يقل طولها عن 24 مترًا، والسفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا، ويخوت الترفيه غير التجارية، وسفن الصيد.
الإلزامات
تلتزم السلطة البحرية (هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري) بتنفيذ أحكام اللائحة والاتفاقية، وإجراء المعاينات والتفتيش، وإصدار الشهادات الدولية لخطوط التحميل، والتفويض لهيئات التصنيف المعتمدة والإشراف عليها، وإرسال المعلومات للمنظمة البحرية الدولية. يلتزم مالك السفينة أو الشركة المشغلة بتوفير المعلومات الكافية للربان، والمحافظة على أوضاع السفينة بعد المعاينة، وعدم الإبحار في رحلة دولية دون شهادة سارية، وعدم تجاوز خط التحميل الأدنى. تلتزم هيئات التصنيف المعتمدة بالقيام بالمعاينات وإصدار الشهادات نيابة عن السلطة البحرية وفق التفويض.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها على أحكام تنظيمية شاملة لتطبيق الاتفاقية في المملكة العربية السعودية. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل السفن السعودية والأجنبية العاملة في رحلات دولية مع استثناءات محددة. ينظم الفصل الثاني إجراءات المعاينات بأنواعها (الأولية والدورية والسنوية) وإصدار الشهادات الدولية لخطوط التحميل وشهادات الإعفاء، وصلاحيتها ومدتها، وإجراءات التمديد والإلغاء، وقبول الشهادات الصادرة عن الدول الأطراف الأخرى، وإصدار الشهادات نيابة عن إدارة دولة طرف. كما ينظم الفصل الثالث شروط تحديد خط التحميل للسفينة بما في ذلك المعلومات الواجب توفيرها للربان وعلامات خط التحميل ومقاييس الغاطس. ويتضمن الفصل الرابع أحكاماً تتعلق بالعقوبات، ويختتم الفصل الخامس بأحكام ختامية. تهدف اللائحة إلى ضمان سلامة السفن والأرواح في البحر من خلال تحديد خطوط التحميل الآمنة.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> الدولة: المملكة العربية السعودية. السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO) الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 م وتعديلاتها ببروتوكول عام 1988 م وقرارات المنظمة البحرية الدولية وكل إشارة إلى الاتفاقية تعني في الوقت نفسه إشارة إلى الاتفاقية وتعديلاتها بالبروتوكول وقرارات المنظمة البحرية الدولية. اللائحة: اللائحة
المادة 2
1. تطبق أحكام هذه اللائحة ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التالية: - أ- السفن السعودية أينما وجدت. - ب- السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية والسفن الأجنبية. - المرقص لها العمل في المملكة.
2. تنطبق اللوائح الواردة في المرفق رقم (٢) من الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة العاملة في رحلات دولية التي تنطبق عليها الاتفاقية، وتطبق اللوائح الواردة في المرفق (١) من الاتفاقية بشكل خاص على السفن الجديدة العاملة في رحلات دولية.
3. لا تطبق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية على ما يلي: - أ- السفن الحربية.
<!-- converted table --> السطح الحر للسفينة:
المادة 3
١. تقوم السلطة البحرية بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها وتعتبر أية إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى مرفقاتها.
٢. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت ومنحت الشهادة أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
٣. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة والاتفاقية تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم (١) من الاتفاقية.
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر