اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية والنباتية المهددة بالانقراض
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المياه والبيئة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) داخل المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالكائنات الفطرية المدرجة في القوائم التي يصدرها المركز المختص (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر) وقوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس)، لتنظيم الاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص الراغبين في الاتجار بعينات الكائنات الفطرية المدرجة بالحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر) قبل مزاولة أي نشاط اتحادي. كما يلتزمون بتقديم طلب الترخيص مرفقاً بالوثائق المطلوبة، والامتثال للضوابط والشروط المقررة في اللائحة وفي التراخيص الصادرة، والسماح للتفتيش والرقابة من قبل المفتشين المختصين، وسداد المقابل المالي المقرر، والالتزام بالسجلات الوطنية والإفصاح الدوري.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية والنباتية المهددة بالانقراض على تعريفات شاملة للمصطلحات القانونية والعلمية، وتحدد نطاق تطبيقها على جميع الأشخاص داخل المملكة والكائنات المدرجة في قوائم المركزين المختصين وقوائم اتفاقية سايتس. وتبين نطاق عمل كل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (للعينات الحيوانية البرية والبحرية والنباتية البحرية) والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (للعينات النباتية البرية والساحلية) بصفتهما السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية. وتنظم أحكام الاتجار بحظرها إلا بموجب ترخيص، وتضع آلية منح التراخيص واشتراطاتها، إلى جانب الاستثناءات وشهادات الملكية. كما تتناول أحكام الأنواع المنماة تحت الأسر واصطناعياً، والسجلات الوطنية، وآليات ضبط المخالفات والعقوبات، بما يكفل الالتزام بالاتفاقية الدولية وحماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلّ بحسب اختصاصه.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة. الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي
المادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة فيما يتعلق بالكائنات الفطرية المدرجة في القوائم التي يصدرها المركز المختص، وقوائم الاتفاقية لتنظيم الاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.
المادة 3
ومنتجاتها
(١) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تنظيم الاتجار في العينات الحيوانية الفطرية البرية والبحرية، بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.
(٢) يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تنظيم الاتجار في العينات النباتية البرية، والساحلية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.
(٣) يقوم كل مركز بحسب اختصاصاته بالتالي: أ- إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي يُنظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها، ومنتجاتها في المملكة، بالإضافة إلى ملاحق الاتفاقية. ب- تحديد وإعلان الحصص
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر