اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، السياحة والترفيه، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون أو يحوزون أو يتعاملون مع مواقع التراث العمراني والآثار الثابتة والمنقولة داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على الأنشطة المتعلقة بالمسح الأثري والتنقيب والترميم والتأهيل والاستثمار، وذلك تحت إشراف هيئة التراث.
الإلزامات
تلتزم هيئة التراث بتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة، وتشمل التزاماتها إصدار القرارات التنفيذية، والإشراف على الأنشطة المرخص بها، وحصر وتصنيف وصيانة وترميم مواقع التراث العمراني، ووضع كود مباني التراث العمراني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية التراث العمراني وتنظيم أعمال البناء والترميم في المواقع المصنفة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني على تعريفات وأحكام عامة، وتنظيم شامل للتراث العمراني يشمل أحكام الملكية العامة، واختصاصات هيئة التراث في حصر وتصنيف وتسجيل مواقع التراث العمراني، ووضع كود مباني التراث العمراني، وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تتضمن أحكاماً لحماية التراث العمراني ومناطق الحماية، وضوابط التعامل مع الملاك والحائزين، وصيانة التراث العمراني واستغلاله، وتصنيف المقاولين. وتنظم اللائحة أعمال المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، والاتجار بالآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها، واستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية، وتختتم بأحكام ختامية.
محتويات النظام114 قسمًا
المادة 1
تكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس إدارة هيئة التراث. الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة التراث. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. التراث العمراني: كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومباني، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية. مبنى تراثي: كل مبنى له أهمية وقيمة تراثية معمارية وعمرانية. موقع تراث عمراني: كل مكان يحوي مبنى أو مجموعة مباني تراثية. منطقة الحماية: منطقة حماية التراث العمراني
المادة 2
الهيئة في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذها اتخاذ ما يلي:
1. إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، وقواعد المعلومات، والدوريات اللازمة. 2. الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة. 3. تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها. 4. تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له. 5. تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة. 6. تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والمسح، والتطوير، والتقارير
المادة 3
1. يعد جميع التراث العمراني الموجود ضمن حدود المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، باستثناء ما يثبت أصحابه ملكيتهم له أمام الجهات المختصة، من خلال صكوك الملكية، أو حجج الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية. 2. تشمل ملكية موقع ومباني التراث العمراني كافة العناصر والمفردات المعمارية والآثار المنقولة المرتبطة به، ما لم يثبت خلاف ذلك.
١١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر