اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الحوكمة
النطاق
تسري هذه اللائحة على المنشآت التي تطبق عليها قواعد تشكيل لجان العمل، وتنظم تشكيل لجان العمل فيها وانتخاب أعضائها، كما تنظم عمل المجلس الاستشاري للعمل، وذلك تحت إشراف الوزارة.
الإلزامات
يلتزم عمال المنشآت الخاضعة لقواعد تشكيل لجان العمل بإبلاغ الوزارة عن تشكيل لجان العمل، وانتخاب أعضاء اللجنة الأصلين والاحتياطيين، واعتماد رئيس ومقرر للجنة، وإعداد تنظيم داخلي لعملها. كما تلتزم الوزارة بتقديم المساعدة الفنية والنظامية، واعتماد أعضاء اللجان، وترشيح ممثلي العمال في المؤتمرات والمجالس. ولا يجوز التدخل في شؤون اللجنة أو التأثير على أعضائها.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل على أحكام تنظيمية لتشكيل لجان العمل في المنشآت الخاضعة للقواعد، بدءاً من إبلاغ الوزارة وانتخاب الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، واعتمادهم من الوزير، وانتخاب الرئيس والمقرر، وإعداد التنظيم الداخلي. وتنص على حق اللجنة في التشاور مع المنشأة بشأن محاضر اجتماعاتها، وتحظر التدخل في شؤون اللجنة. كما تنظم اللائحة عمل المجلس الاستشاري للعمل، وتحدد علانية جلساته، وآلية الدعوة واقتراح بنود جدول الأعمال، وعرض الموضوعات المشتركة من لجان العمل على المجلس.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
في المنشآت التي تطبق عليها قواعد تشكيل لجان العمل يقوم عمال هذه المنشآت بإبلاغ الوزارة في تشكيل لجان عمل ، وعلى الوزارة تقديم المساعدة الفنية والنظامية اللازمة.
المادة 2
يختار عمال المنشأة أعضاء اللجنة الأصلين ، وعدداً مماثلاً أعضاء احتياطين لسد النقص الذي قد تعرض له عضوية اللجنة خلال مدتها النظامية وذلك وفقاً للإجراءات التي يحددها التنظيم الداخلي للجنة .
المادة 3
أعضاء اللجنة المختارون ينالون جمع عمال المنشأة ويرعون مصالحهم .
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر