اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية لنظام (قانون) مزاولة مهنة الطب البيطري لدول مجلس التعاون
- القطاعات
- الزراعة، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا النظام على الأطباء البيطريين والفنيين والمساعدين البيطريين الراغبين في مزاولة المهنة داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك على المنشآت البيطرية (عيادات، مستشفيات، صيدليات، مختبرات) العاملة في هذه الدول، ويخضعون لإشراف الجهة المختصة في كل دولة.
الإلزامات
يلتزم مقدمو طلبات الترخيص بتقديم المستندات المطلوبة (الشهادات، الخبرة، صحيفة الحالة الجنائية) واجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لغير مواطني دول المجلس. كما يلتزم المرخص لهم بتجديد التراخيص حسب الفئات (خمس سنوات للمواطنين، سنتان لغير المواطنين بالقطاع الخاص)، ولا يجوز لغير المواطنين الجمع بين أكثر من منشأة أو مهنة أخرى. وتلتزم المنشآت البيطرية بشروط الترخيص الخاصة بالموقع والمواصفات.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون أحكاماً تنظيمية لمزاولة المهنة، تشمل شروط الترخيص للأطباء (بكالوريوس وخبرة خمس سنوات لغير المواطنين) وللفنيين والمساعدين (دبلوم وخبرة ثلاث سنوات)، وفئات التراخيص (دائم للمواطنين، مؤقت لغير المواطنين، استثنائي للاستشاريين الزائرين)، وإجراءات التقديم على الجهة المختصة وفحص المستندات من قبل لجنة التراخيص الطبية البيطرية، واشتراط الاختبارات لغير المواطنين. كما تنظم قواعد الجمع بين الوظيفة والمهنة للمواطنين فقط، والأعمال المسموح بها لكل فئة (العلاج، الجراحة، الإشراف، الفحص)، إضافة إلى متطلبات ترخيص المنشآت البيطرية (الموقع، البناء، التجهيزات) للعيادات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون الطبيب البيطري حاصلا على:
١. شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
٢. خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 2
١. على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يتقدم بطلب بذلك إلى الجهة المختصة على ان ترفق به المستندات والوثائق التالية:
أ. شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها.
ب. شهادة الخبرة العملية في لغير مواطني دول المجلس.
ت. ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في بلده أو في أي بلد آخر بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ث. صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
ج. صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية على أن يكون ساري المفعول.
ح. صورتين شخصيتين.
٢. على أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها بطلب الحصول على الترخيص معتمدة ومصدقا عليها ويراعى أن
المادة 3
يشترط لمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يكون الفني البيطري حاصلا على:
1. شهادة الدبلوم في الطب البيطري أو ما يعادلها من جهة معترف بها. 2. خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر