اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية صادرة تنفيذاً لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتطبق بقرار من الجهة المختصة في الدولة (مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء).
القطاعات
الزراعة، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك المستوردين والموزعين، وتخضع لإشراف الجهة المختصة في كل دولة.

الإلزامات

تلتزم شركات ومصانع المستحضرات البيطرية بالحصول على ترخيص وشهادة تسجيل من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط، وتطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع (cGMP) والتخزين (GSP) والتوزيع (GDP). كما تلتزم بتوفير نظام لرصد الآثار الجانبية، وإبلاغ الجهة المختصة عن أي أحداث خطيرة خلال 72 ساعة، وتقديم تقارير دورية عن سلامة المستحضر، وإخطار الجهة بأي تغييرات قانونية أو تجارية خلال 90 يوماً.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات ترخيص وتسجيل شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية، وتحدد مهام الجهة المختصة في الرقابة والتفتيش وسحب المنتجات. تشمل الأحكام شروط الترخيص للمصانع المحلية لمدة خمس سنوات، ومتطلبات تسجيل الشركات والمصانع الأجنبية، والتزامات المصنعين بمراقبة الجودة والآثار الجانبية. كما تتناول اللائحة تسجيل المستحضرات البيطرية، وتسعيرها، والدعاية والإعلان، وإلغاء التسجيل في حالات المخالفة، مع أحكام عامة للتفتيش والإتلاف.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

المفتش : الموظف الذي تكلفه الجهة المختصة للتفتيش على أماكن تصنيع واستيراد وبيت وتخزين المستحضرات البيطرية ويكون له صفة الضبطية القضائية.

الفريق الفني : الفريق المكلف من قبل الجهة المختصة للتأكد من التزام مصانع المستحضرات البيطرية بأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP).

الترخيص : وثيقة تصدرها الجهة المختصة ترخص بموجبها مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات البيطرية بالجملة.

شهادة التسجيل : وثيقة تصدرها الجهة المختصة لتسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها ومصانعها.

بلد المنشأ

المادة 2

1. مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من قانون (نظام) المستحضرات البيطرية يحظر على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية وطالبي التسجيل والأفراد استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهة المختصة.

2. لا يسمح بفسح (بالإفراج عن) المستحضرات البيطرية التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الانترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة.

3

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إسمالله الرحمن الرحيم

مجلس الشورى لى الحوار العرقي

المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الريسى ١١٤٩٢

تلفون

المادة 3

تتولى الجهة المختصة في الدولة المهام التالية:

1. تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها. 2. إلغاء وتعليق تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها. 3. تسجيل المستحضرات البيطرية. 4. إلغاء وتعليق تسجيل المستحضرات البيطرية. 5. حظر وسحب وإيقاف تداول المستحضرات البيطرية. 6. إصدار تراخيص مصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية المحلية. 7. اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في ضوء التقارير الفنية الصادرة من المنظمات أو الهيئات العالمية بخصوص المستحضرات البيطرية وشركاتها ومصانعها. 8. مراقبة المستحضرات البيطرية في الأسواق المحلية. 9. مراقبة مصانع المستحضرات البيطرية المحلية بما في ذلك التأكد من التزامها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان