اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الملكية الفكرية، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع طلبات تسجيل العلامات التجارية المقدمة إلى الإدارة المختصة في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنظم إجراءات التسجيل والحماية والتجديد والنقل والترخيص، وذلك وفقاً لأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس.

الإلزامات

يلتزم طالب تسجيل العلامة التجارية أو وكيله المعادل بتقديم الطلب على النموذج المعد، وإرفاق المستندات المطلوبة كصورة العلامة والوكالة الموثقة (إن وجدت)، وترجمة أي لفظ أجنبي، وسداد الرسوم المقررة. كما يلتزم بالرد على الاعتراضات خلال ستين يوماً، وسداد تكاليف النشر والتسجيل، وتقديم طلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية أو الستة أشهر التالية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأحكام الإجرائية لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (الإدارة المختصة، لجنة التظلمات، الأولوية)، ثم تنتقل إلى إجراءات تقديم الطلب وفحصه خلال تسعين يوماً، مع حق التظلم والطعن. تنظم اللائحة النشر والاعتراض، والتسجيل النهائي وإصدار الشهادة، وتجديد الحماية كل عشر سنوات، والحماية المؤقتة للعلامات في المعارض. كما تتضمن أحكاماً لشطب التسجيل، ونقل الملكية، ورهن العلامة، وعقود الترخيص، والعلامات الجماعية وعلامات المراقبة، وجدولاً للرسوم. تهدف اللائحة إلى توحيد إجراءات العلامات التجارية بين دول المجلس بما يتوافق مع التصنيف الدولي.

المادة 1

مادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتسجيل العلامات التجارية في كل دولة من دول المجلس القانون (النظام) : قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لجنة التظلمات: لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص للنظر في التظلمات. الأولوية: الاستناد إلى طلب سابق مودع في إحدى الدول.

الفصل الثاني - إجراءات تسجيل العلامات

المادة 2

مادة (٢)

يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج الممد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة. ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة.

المادة 3

مادة (٣)

يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية على البيانات الآتية: ١. صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.

٢- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا كان طالب التسجيل شخصا معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوانه. ٣- وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصفا دقيقا. ٤- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفنتها. ٥- تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت فيها (إن وجدت). ٦- توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه، وإذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان