اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الزراعة، الجمارك والتجارة الدولية، الأمن الغذائي

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع عمليات استيراد أو تصدير أو عبور الحيوانات والمنتجات والمخلفات والأدوات الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وغيرها مما هو ضمن اختصاص وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية، وتشمل الأفراد والشركات والمسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المحددة.

الإلزامات

يلتزم المستوردون والمصدرون والمسافرون القادمون للمملكة بالحصول على إذن استيراد أو تصدير من الإدارة المختصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الشحن، وعرض الإرساليات على الطبيب المشرف بمنفذ الدخول، والإعلان عن الحيوانات والمواد الحيوانية في صحبتهم. كما يجب تقديم المستندات المطلوبة كالشهادة المعتمدة وشهادة المنشأ، والامتلاك للإجراءات المحجرية عند الاشتباه بالإصابة، على أن لا تزيد نسبة الحيوانات المصابة عن 10% حداً أقصى.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد على تعريفات شاملة للكلمات والعبارات الأساسية كالحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنافذ والمحجر والإرسالية والشهادة المعتمدة. يحدد الباب الثاني المنافذ الرسمية للدخول (بحرية، جوية، برية) ويشترط الحصول على إذن استيراد مسبق لكل إرسالية، بفترات صلاحية تختلف حسب نوع الحيوان، ويمنع دخول أي إرسالية بدون الإذن مع إعادة تصديرها أو مصادرتها على نفقة المستورد. كما ينظم التصدير بإذن وشهادة منشأ، ويبين إجراءات الحجر الحيواني للكشف عن الأمراض الوبائية الواجب التبليغ عنها وفق تصنيف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويختم بأحكام المخالفات والعقوبات وأحكام عامة.

الباب الأول - التعريفات

الباب الأول

التعريفات

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :

دولة : أي دولة من دول العالم عضو بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المملكة العربية السعودية. دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. النظام : نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزير : وزير الزراعة. وكيل الوزارة المختص : وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية. الوزارة : وزارة الزراعة أو أي من الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات وفروعها. الإدارة العامة

المادة (٢) - نقاط الدخول

الإجراء الذي تقرره وتشرف على تنفيذه الإدارة المختصة في المحاجر الحيوانية أو ما في حكمها من أماكن لعزل الإرساليات الحيوانية الواردة أو الصادرة بمنافذ المملكة إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأنها. أي من الأمراض الوبائية والمعدية المدرجة في قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها حسب تصنيف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وما قد يطرأ عليها من تعديلات.

الإرسالية الحيوانية:

كل ما يرد إلى المملكة أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات أو الأدوات أو المواد الحيوانية إضافة لما قد يستجد من مواد أخرى ضمن اختصاص الوزارة.

```

الشهادة المعتمدة (الموثقة): أي من الشهادات

المادة (٤) - إذن الاستيراد

- ميناء الملك عبد العزيز - ميناء جدة الإسلامي - ميناء جازان

٢- نقاط الدخول الجوية:

- مطار الملك خالد الدولي - مطار الملك فهد الدولي - مطار الملك عبد العزيز الدولي

٣- نقاط الدخول الجوية:

- مدام ( الخليج العربي) - جدة ( البحر الأحمر ) - جازان ( البحر الأحمر)

٤. نقاط الدخول البرية ما بين المملكة وباقي دول المجلس:

الرماح

الحدود السعودية - الكويتية الحدود السعودية - الإماراتية (وللتبادل التجاري مع سلطنة عمان) الحدود السعودية - القطرية الحدود السعودية - البحرينية

المادة (٢)

يجوز بقرار من الوزير إجراء أي تعديل في المنافذ المحددة في هذه اللائحة سواءً بإغلاق أو إضافة منفذ (أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد — ملخصه ومواده | ريحان