اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (١٧/٤/٢٠١٧) وتاريخ ١٠/٧/١٤٣٩هـ، الصادر بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٥/٧/١٤٢٧هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٢ وتاريخ ١٣/٧/١٤٢٧هـ.
- القطاعات
- الزراعة، المواصفات والمقاييس، الأمن الغذائي
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأنشطة المتعلقة بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير والتصنيع والإنتاج والتداول والإعلان، ويخضع له المستوردون والمصنعون والموزعون وجميع المتعاملين في هذه المواد.
الإلزامات
يلتزم المستوردون والمصنعون والموزعون بالحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وتسجيل المنتجات قبل أي نشاط، والامتثال للمواصفات الفنية الدقيقة المحددة لكل نوع، وإخطار الوزارة بالكميات الواردة والموردة، ومسك سجلات توضح حركة التداول، والسماح لموظفي الوزارة بدخول المنشآت للتفتيش وأخذ العينات، كما تفرض اللائحة متطلبات خاصة للمواد ثنائية الاستخدام تتضمن موافقة الجهات الأمنية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية على أحكام تنظيمية شاملة تبدأ بتعريف المصطلحات وبيان نطاق التطبيق. تنص اللائحة على حظر استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تداول أي أسمدة أو محسنات تربة دون تسجيل وترخيص مسبق من الوزارة. وتحدد مواصفات فنية تفصيلية للأسمدة الكيميائية (البسيطة والمركبة والعضوية) ومحسنات التربة، بما يشمل النسب المئوية للعناصر الغذائية ونسب الرطوبة ومتطلبات السلامة. كما تنظم إجراءات التعبئة والتغليف وشروط الاستيراد والتصدير والتداول والإعلان، وتضع آليات للفحص والتحليل وإعادة التحليل في حال الاعتراض. وتتضمن اللائحة سجلاً للمنتجات المسجلة وضوابط خاصة للمدخلات المسموح بها في الزراعة العضوية، وأخيراً تحدد المخالفات والتصرف فيها.
محتويات النظام57 قسمًا
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها. الأسمدة الكيميائية البسيطة: أي مركبات كيميائية مصنعة تحتوي على عنصر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي مثل: الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية وأسمدة العناصر الصغرى. الأسمدة الكيميائية المركبة: أي مركبات كيميائية مصنعة تحتوي على أكثر من عنصر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي. العبوة: ما تعبأ أو توضع فيه الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. الجهات ذات العلاقة: وزارة
المادة 2
تحدد الأسمدة الكيميائية ومحسنات التربة الزراعية المسموح باستخدامها واستيرادها وإنتاجها وتداولها وفقاً لهذه اللائحة 0
المادة 3
يجب أن تخضع جميع إرساليات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة لنظامي الحجر الزراعي والحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولاحقتهما التنفيذية بالدولة 0
٥٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر