اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 5/6/1434هـ باعتماد لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القطاعات
النقل، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة على السفن والوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات الدولية داخل المملكة العربية السعودية، مع مراعاة حجمها وحمولتها وطبيعة نشاطها. تُستثنى السفن الحكومية غير التجارية والحربية وناقلات الجنود، وسفن البضائع التي تزيد حمولتها عن 500 طن، وسفن الركاب التي يزيد عدد ركابها عن مائتي راكب.

الإلزامات

تلتزم هيئة النقل العام (الجهة المختصة) أو من تفوضه من الموظفين المختصين أو خبراء المعاينة والشركات المفوضة بإجراء الفحوص والمعاينات الأولية والدورية والتجديدية والسنوية وغيرها، وإصدار الشهادات اللازمة. كما يلتزم مالكو السفن والوحدات المشمولة بالامتثال لمعايير البناء والتصميم والمتانة الإنشائية والتجهيزات وفق المعايير الدولية والمقاييس المقبولة.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية أحكاماً تعريفية وتنظيمية تشمل التعاريف الفنية البحرية، ونطاق التطبيق على السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة للمعاهدات الدولية مع استثناءات محددة. تنص على جواز منح الإعفاءات من متطلبات السلامة للسفن التي لا تعمل خارج المياه الإقليمية، وإجازة البدائل المكافئة في التركيبات والمواد إذا ثبتت فعاليتها. تحدد اللائحة معايير البناء والإصلاحات والتغييرات، وتنظم عمليات المعاينة (الأولية، الدورية، التجديدية، البينية، السنوية، فحص قاع السفينة من الخارج، والإضافية) بما يضمن صلاحية السفينة للخدمة المزمعة، كما تعالج إجراءات إصدار الشهادات ومدتها وصلاحيتها وحالات تمديدها.

المادة 1

تعاريف

يجب الأخذ في الاعتبار بعض تعاريف المصطلحات الفنية البحرية الواردة في لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدت بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 5/6/1434هـ، والواردة في المادة الرابعة من اللائحة المذكورة . الجهة المختصة : هيئة

المادة 2

التطبيق:

تطبق هذه اللائحة على السفن والوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات الدولية. يراعى في تطبيق متطلبات وأحكام هذه اللائحة حجم السفينة أو الوحدة البحرية وحمولتها وطبيعة النشاط الذي تمارسه. تعد لائحة السفن الصغيرة وكذلك الخطوط التوجيهية الصادرة عن الجهة المختصة مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة.

المادة 3

الاستثناءات:

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك لا تنطبق اللوائح الحالية على ما يلي: السفن الحكومية (غير التجارية أو المخصصة لأغراض عامة)، والسفن الحربية وناقلات الجنود. سفن البضائع التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 500 طن. سفن الركاب التي يزيد عدد ركابها عن مائتي راكب.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية — ملخصه ومواده | ريحان