اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (المحدثة)

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المالية والضرائب، العقار

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع التصرفات العقارية الواقعة في المملكة العربية السعودية، سواء كانت موثقة أو غير موثقة، وتشمل أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو حيازته، بما في ذلك البيع والهبة والإجارة التمويلية ونقل حصص في الشركات العقارية.

الإلزامات

يلتزم المتصرف (البائع أو المتنازل) بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التصرف، على أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة. كما تلتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل الضريبة وتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها، بما في ذلك إعفاء الهبات للأقارب حتى الدرجة الثالثة بشروط معينة.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (المحدثة) فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية في المملكة، وتحدد تعريفات دقيقة للمصطلحات كالتصرف العقاري والتوثيق والمحررات غير الرسمية. تشمل اللائحة استثناءات واسعة تشمل قسمة التركات، والوقف الخيري، والتصرفات الحكومية، ونزع الملكية، والهبات للأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم التصرف بالعقار لمدة ثلاث سنوات، والوصايا الشرعية، والتصرفات كضمان تمويلي، والحصص العينية في رأس مال الشركات بشرط عدم التصرف بالأسهم لمدة خمس سنوات. كما تنظم اللائحة أحكام استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف، ومسؤولية المتصرف عن السداد، وآليات التحقق من القيمة، ورد الضريبة، والتزامات الأولياء والأوصياء، والعقوبات والغرامات، والتهرب الضريبي، وسرية المعلومات، وإجراءات التحصيل والحجز، والاعتراض على القرارات.

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت بهذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

اللائحة:

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

الوزارة:

وزارة المالية.

الوزير:

وزير المالية.

الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ:

محافظ الهيئة.

الضريبة:

المبلغ المالي المفروض على التصرف العقاري.

التصرف العقاري:

أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك؛ البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار

المادة 2

تفرض ضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنسب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواء كان التصرف موثقاً أو غير موثق.

المادة 3

أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة - كليًا أو جزئيًا - كلاً مما يأتي: 1. التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها. 2. التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.⁴ 3. التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 4. التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

(3) تم إضافتها بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وتاريخ 8/7/1443هـ. (4) تم تعديلها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (المحدثة) — ملخصه ومواده | ريحان