اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزاري (وزارة البيئة والمياه والزراعة) صادر تنفيذاً لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (م/٤٠٦) بتاريخ ١٤٤٥/٥/١٤هـ.
القطاعات
المياه والبيئة، الجنايات والجرائم، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (عامة أو خاصة) الذين يخالفون أحكام نظام البيئة أو لوائحه التنفيذية داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل المخالفات البيئية التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

الإلزامات

يلتزم المخالف (أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح) بالامتثال لإجراءات التفتيش والتوقيع على محضر الضبط، ودفع الغرامات المقررة وفق جداول المخالفات، وإزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي، ودفع التعويضات عن الأضرار البيئية خلال 90 يوماً من الإبلاغ. كما تلتزم الجهة المختصة والمفتشون بتحرير محاضر الضبط وفق الإجراءات المحددة وإحالة المخالفات الجسيمة إلى لجنة النظر في المخالفات أو المحكمة المختصة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة على أحكام تنظيمية شاملة لضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها وإثباتها عبر المفتشين، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية. تحدد اللائحة إجراءات تحرير محاضر الضبط وما تتضمنه من بيانات وأدلة، وتصنف المخالفات وتحدد العقوبات (غرامات تصل إلى أكثر من خمسة ملايين ريال، إلغاء الترخيص أو التصريح، الإحالة إلى المحكمة المختصة لبعض المخالفات كإلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض). كما تنظم اللائحة إعادة التأهيل البيئي ودفع التعويضات عن الأضرار، وتحدد اختصاصات لجنة النظر في المخالفات والمحكمة المختصة، مع النص على حق الاعتراض وفق القواعد المنظمة.

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعانى المبينة في المادة الأولى من نظام البيئة ولوائحه التنفيذية. ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

- النظام: نظام البيئة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات. - اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. - الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

-

المادة 2

(1) في تنفيذ أحكام المادة (٣٦) من النظام: أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة. ب- يقصد بالتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط.

(2) في تنفيذ أحكام المادة (٣٧) من النظام: مع عدم الإخلال بما ورد في (١) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.

المادة 3

١- يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، وفقاً للملحق رقم (١) لهذه اللائحة مرفقاً به المستندات اللازمة ومنها: أ) رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة. ب) وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها. ج) الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.

٢- للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة — ملخصه ومواده | ريحان