اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران الجزء (136) تسجيل المهابط الخاصة
آخر تحديث الهيئة العامة للطيران المدنيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للطيران المدني
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- تاريخ السريان
- 2025-09-08
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على الأشخاص الذين يعتزمون تسجيل المهابط الخاصة، والأشخاص الحاصلين على تسجيل لمهابطهم الخاصة، داخل المملكة العربية السعودية، ويُسمح باستخدام هذه المهابط لأغراض خاصة فقط.
الإلزامات
يلتزم حامل تسجيل المهبط الخاص بعدة التزامات جوهرية، منها: ضمان أن الطائرات المشغلة لا تتجاوز الحد الأقصى للوزن (5700 كجم للطائرات و3175 كجم للمروحيات)، وأن العمليات تجري وفق قواعد الطيران المرئي (VFR) نهاراً فقط، وضمان سلامة المهبط والإبلاغ عن الحوادث، وتوفير معدات الإنقاذ والإطفاء، ومراقبة الأسطح المقيدة للعوائق، وضمان خلو المدرج من العوائق، والتواصل مع وحدات مراقبة الحركة الجوية، وتقديم معلومات الطقس، وتطبيق تعليمات الطوارئ، والتقدم لتجديد التسجيل كل ثلاث سنوات.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة على الأحكام المنظمة لتسجيل المهابط الخاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الطيران المدني. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها على الأشخاص الراغبين في تسجيل المهابط الخاصة والحاصلين على تسجيل، وتضع تعريفاً للمهبط الخاص. تتضمن اللائحة مسؤوليات حامل التسجيل، والتي تشمل ضمان الامتثال لقيود الوزن والتشغيل، والحفاظ على السلامة، والإبلاغ عن الحوادث، وتوفير معدات السلامة، ومراقبة العوائق. كما تنظم إجراءات التقديم للتسجيل، ومدة صلاحية التسجيل (ثلاث سنوات)، وإجراءات التجديد. وتتناول اللائحة الخصائص الفيزيائية للمهابط، بما في ذلك منطقة الهبوط والإقلاع، ومراقبة الطقس، والأسطح المقيدة للعوائق. وأخيراً، تضع متطلبات تعليمات الطوارئ التي يجب تطويرها وتنفيذها.
محتويات النظام3 قسمًا
الفصل (أ) الأحكام العامة
§ المادة رقم 136.101
الغرض
( أ ) تم إصدار هذه اللائحة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الطيران المدني في المملكة والتي تنص على “لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها، أو استثمارها، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة."
(ب) الغرض من هذه اللائحة هو تنظيم تسجيل المهابط الخاصة لدى الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية.
§ المادة رقم 136.103
التعاريف
لأغراض هذه اللائحة، يعرف المهبط الخاص على أنه مهبط لا تُجرى فيه عمليات تشغيل دولية، وغير متاح للعموم، ولا
الفصل (ب) – إجراءات تسجيل المهبط الخاص
§ المادة رقم 136.121
تقديم طلب تسجيل المهبط
(أ) يجب تقديم طلب تسجيل المهبط الخاص وفق نموذج محدد مصحوبًا بالوثائق والتقارير التالية حسبما ما هو مقبول من الرئيس: - نموذج طلب تسجيل المهبط الخاص المحدد من الرئيس.
- بيان إفصاح الذاتي مقبول للرئيس. - خطاب قبول بناء و/أو تشغيل المهبط من البلدية أو الإمارة المحلية.
- خطاب موافقة من الدفاع المدني المحلي. - موافقة من قطاع الأمن بالهيئة العامة للطيران المدني. - خطاب عدم ممانعة من خدمات الملاحة الجوية السعودي. (SANS)
- تعليمات الطوارئ الخاصة بالمهبط الخاص وفقًا للفصل (ث) من هذا الجزء. - أي وثائق
الفصل (ت) – الخصائص الفيزيائية والفصل (ث) – الطوارئ
الفصل (ت) – الخصائص الفيزيائية
§ المادة رقم 136.131
منطقة الهبوط والإقلاع
(أ ) يجب إنشاء منطقة الهبوط والإقلاع وتشغيلها وصيانتها وفقًا لمتطلبات الشركة المصنّعة للطائرة المشغلة.
(ب) يجب أن تكون ظروف منطقة الهبوط والإقلاع خالية من المجسمات الغريبة والحطام أو أي عوامل أخرى قد تجعل العمليات الجوية غير آمنة.
( ج ) يجب صيانة منطقة الهبوط والإقلاع وإبقاؤها بحالة تضمن إزالة أي مخاطر قد تؤثر على سلامة العمليات
( د ) يجب الحفاظ على منطقة الهبوط والإقلاع خالية من أي نباتات أو أنشطة للحياة البرية وأي تطورات طبيعية أخرى قد تجعل عمليات التشغيل غير آمنة.
§ المادة رقم 136.133
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر