اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الرحلات المغادرة من مطارات المملكة العربية السعودية سواء كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً، والرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، وذلك مع عدم الإخلال بالمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة. تنظم العلاقة بين الناقل الجوي والعميل في قطاع النقل الجوي الخاضع لإشراف الهيئة العامة للطيران المدني.

الإلزامات

يلتزم الناقل الجوي بتطبيق أحكام اللائحة، وتزويد الهيئة العامة للطيران المدني بالمعلومات والتقارير الشهرية، وتقديم الرعاية والمساندة للعملاء في حالات رفض الإركاب أو إلغاء الرحلة أو تأخيرها (مرطبات، وجبات، سكن فندقي)، والحد من رفض الإركاب، وعدم إلغاء الرحلات المنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة، وعدم التأخير إلا لدواعي السلامة. كما يلتزم العميل بالاطلاع على شروط العقد، والإفصاح عن احتياجاته الخاصة، والحضور في الوقت المحدد، واستكمال مستندات السفر.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني على تعريفات للمصطلحات الأساسية (الناقل الجوي، العميل، الحجز المؤكد، القوة القاهرة، وغيرها)، وتحدد نطاق تطبيقها على الرحلات المغادرة من المملكة والقادمة بواسطة ناقل وطني. تنشئ اللائحة العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والعميل عند إصدار الحجز المؤكد، وتفرض التزامات على الطرفين، مع تركيز الالتزامات الجوهرية على الناقل الجوي في تقديم الرعاية والتعويض عند رفض الإركاب أو إلغاء الرحلات أو تأخيرها، وتنظيم حالات تخفيض الدرجة وفقدان الأمتعة. كما تنشئ إدارة حماية العملاء المختصة بالإشراف على التطبيق، واستلام الشكاوى، وإحالة المخالفات للجنة النظامية، وتتضمن أحكاماً عامة بشأن التعويضات والقوة القاهرة.

المادة 1

تعريف المصطلحات:

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. المملكة: المملكة العربية السعودية. 2. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. 3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. 4. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. 5. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. 6. النظام: نظام الطيران المدني. 7. اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء. 8. إدارة حماية العملاء: هي الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة الأمور المتعلقة بحماية حقوق العملاء. 9. العميل: هو الراكب المتعاقد مع الناقل

المادة 2

نطاق التطبيق:

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنصمة إليها المملكة وتعديلاتها، تطبق أحكام هذه اللائحة على:

1. الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً. 2. الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، مالم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة.

المادة 3

اختصاص إدارة حماية العملاء:

تطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، ولها في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصلاحيات التالية:

1. إصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها. 2. الإشراف على إرشاد العملاء والجهات العاملة في قطاع النقل الجوي في كل ما يتعلق بحقوق العملاء وآلية التعامل معها.

٣. استلام شكاوى العملاء ضد الناقلين الجويين فيما يدخل في نطاق حماية حقوق العملاء ومراجعتها وتحليلها وطلب أي معطيات من الناقلين الجويين لحل الإشكاليات المرتبطة بتلك الشكاوى.

٤. وضع السياسات ذات الصلة بحقوق العملاء وفق هذه اللائحة واعتمادها من صاحب الصلاحية.

٥. اقتراح أي تعديل في أحكام اللائحة إلى الرئيس للنظر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء — ملخصه ومواده | ريحان